الجاهل الذي اتفق وقوعها موافقة للواقع.
قوله : لكنها ضعيفة جدّا. ( ٤ : ٣٣٤ ).
ليس كذلك ، كما حقّقناه في الرجال (١) ، مع أنّها منجبرة بفتوى الأصحاب والموافقة للقاعدة الثابتة والمسلّمة.
قوله : من جملتها القراءة. ( ٤ : ٣٣٤ ).
مقتضى الإطاعة والامتثال والخروج عن عهدة التكليف الإتيان بالقراءة أو ما جعل الشارع بدلا عن القراءة وثبت عنه ، ولم يثبت منه كون فعل الآخر الذي توهّم أنّه إمامه ـ والحال أنّه ما كان إمامه ولا قرأ أصلا بدلا عن قراءته ـ صحيحا بالنسبة إليه ، وثبوت الصحة والبدلية في الإمام المحدث أو الفاسق لا يقتضي الثبوت في غير ذلك ، والقياس لا يقول به. وممّا ذكر ظهر ما في كلام الشارح رحمهالله : فإن دخل.
قوله : يمكن تنزيل الرواية. ( ٤ : ٣٣٤ ).
لا يمكن أصلا ، لأنّ كلاّ منهما يدّعي بعد الفراغ من الصلاة المأمومية وإمامة الآخر ، فضلا عن حال الصلاة والدخول فيها.
قوله : ولا بأس به. ( ٤ : ٣٣٥ ).
إذا كان العموم الدال على أنّ الشك إذا وقع بعد التجاوز عن المحلّ فليس بشيء شاملا لهذه الصورة فالحق مع المحقق المذكور ، وإلاّ فلا فائدة في كون الدخول دخولا مشروعا ، لما عرفت. مع أنّ الشكّ في ما أضمراه شكّ في كون الدخول مشروعا أم لا ، فتأمّل (٢).
قوله : أكثر من المباينة. ( ٤ : ٣٣٥ ).
__________________
(١) تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٥٥.
(٢) ليس في « أ » و « و ».