أن يصلّي الفريضة معهم برفعه اليد عن التي هو مشغول بها فعل كذلك ، فيصير التي هو مشغول بها نافلة في صورة صلاحية جعلها نافلة.
وإنّما قلنا : إن شاء ، لأنّ في رواية هشام زاد في آخرها : « إن شاء ».
ويحتمل أن يكون المراد أنّه ينوي أنّ هذه التي يصلّي معهم هي الفريضة ، بمعنى أنّه يختار الله تعالى هذه له فريضة ، كما ورد في بعض الأخبار أنّ الله تعالى يختار أفضلهما وأتمهما (١) ، وفي بعض آخر : « يختار أحبّهما إليه » (٢) وظاهر أنّ المراد : يختار في جعلها فريضة ، وإلاّ فالنافلة لا تخلو عن الثواب والرجحان البتّة ، فتأمّل.
قوله (٣) : إذا أعاد من صلّى صلاته جماعة. ( ٤ : ٣٤٣ ).
قد تقدم في قوله : والمتنفّل بالمفترض. رواية رواها في العوالي صريحة في ذلك ، فليراجع.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه في الكتاب المذكور عن معن بن عيسى ، عن سعيد بن السائب. عن نوح بن صعصعة ، عن يزيد بن عامر ، قال : جئت والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم ، فانصرف عليهالسلام وقال : « ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ » قال : قلت إنّي كنت صلّيت في منزلي وكنت أحسب أنّكم صلّيتم ، فقال : « إذا جئت فوجدت الناس يصلّون فصلّ معهم ، وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة ، وهي لهم مكتوبة » (٤) ولا يضرّ الضعف ، للتسامح في أدلة السنن ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥١ / ١٣٣ ، الوسائل ٨ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٦ ، الوسائل ٨ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١٠.
(٣) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٤) عوالي اللآلئ ١ : ٦٠ / ٩٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٧ / ٥٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٢.