قوله : نعم يمكن الاستدلال على اعتبار الظنّ في الأوّلتين. ( ٤ : ٢٦٣ ).
الاستدلال بها يتوقّف على عموم المفهوم ، والشارح رحمهالله لا يقول به ، وإن كان الظاهر بل المحقّق الثابت هو عمومه ، كما حقّقنا ومرّ الإشارة في كتاب الطهارة في مبحث المياه (١) ، فراجع وتأمّل.
ويمكن الاستدلال بالأخبار الواردة في رجوع كلّ واحد من المأموم والإمام إلى الآخر عند شكّه (٢) ، لشمولها الأوليين أيضا ، والظاهر أنّه إجماعي أيضا. والتقييد بما إذا حصل العلم فيه ما فيه ( إذ كيف يحصل العلم بأنّه حقّ؟ وإن حصل للآخر ، مع أنّه أيضا محلّ تأمّل ، فتأمّل ) (٣).
وبرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام : قال : « إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت؟ » قال : نعم (٤). والضعف منجبر بالشهرة ، والسجدة محمولة على الاستحباب.
وفي الكافي عقيب كالصحيح الحلبي إلى الحدّ الذي رواه في الفقيه : « وإن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا » إلى أن قال « فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثم اسجد سجدتي السهو » انتهى.
وهو رأيه كما هو الظاهر ، فتأمّل.
ورواية أبي بصير : قال رجل للصادق عليهالسلام : إنّي رجل كثير السهو في الصلاة ، فقال : « فهل يسلم منه أحد؟ » إلى أن قال : « يا أبا محمد إنّ العبد
__________________
(١) انظر ج ١ : ٤٩ ـ ٥٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٤) التهذيب ٢ : ١٨٣ / ٧٣٠ ، الوسائل ٨ : ٢١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ح ٢.