يستأنفها ، وإن لم يدخل في الركوع فلا يبعد أنّه يهدم القيام ويجلس ويسلّم ، لكونه معذورا لو أتمّ الصلاة أربعا ، ففي المقام بطريق أولى ، ويحتمل عدم المعذورية في المقام اقتصارا على مورد النص والفتوى.
قوله : فيمكن حملها على الناسي. ( ٤ : ٤٧٢ ).
ظاهرها العموم ، لترك الاستفصال في مقام الاحتمال ، لكن يمكن أن يقال بخروج العالم العامد ، لبعد ذلك ، فإنّ الظاهر أنّ المصلّي يصلّي طاعة لله تعالى وعبادة له ، وكذا خروج الجاهل ، لما دل على صحّة صلاته ، بل يتعيّن ذلك ، لأنّه صحيح وصريح ومعمول به عند الأصحاب ، وهذا الصحيح لا صراحة فيه ، لإمكان إرادة الناسي أو الاستحباب.
والحاصل : أنّ غير الصريح لا يعارض الصريح ، سيّما إذا كان الصريح معمولا به عند الجلّ ، والمدار في الفقه على ذلك ، بل ربما كان سياق العبارة له ظهور في النسيان حيث قال أوّلا : صلّى وهو مسافر ، ثمّ فرّع عليه بقوله : فأتمّ الصلاة ، فإنّ فيه إيماء ظاهر ، فتأمّل جدّا.
ويؤيّده أيضا رواية أبي بصير (١) ، إذ بملاحظتها ربما يظهر أنّ مضمون هذه الرواية مضمونها ، فتأمّل.
قوله : وكأنّ المراد أنّه يجوز. ( ٤ : ٤٧٣ ).
الظاهر أنّ مراده عدم وجوب الإعادة ، لأنّه ثبت من الشرع بحيث لا تأمّل فيه ، ولا منافاة بينه وبين عدم معذورية الجاهل بأنّه يؤاخذ ويعاقب مطلقا ، وعليه الإعادة أيضا إذا لم يثبت من الشارع عدم وجوبها ، فتدبّر.
قوله : والاشتراك في العذر. ( ٤ : ٤٧٣ ).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ / ٣٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٦١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.