اشتهار الشمس ، وكذلك غيره من الأئمّة عليهالسلام ، ولكان يصل إلينا من ذلك خبر بمقتضى العادة ، وترك الرسول والأئمّة الجماعة فيها مع استحبابه وشدّة رغبة الناس في الصلاة جماعة معهم فيه ما فيه.
وأمّا صلاة الاحتياط فلما مرّ من دورانها بين أن تكون نافلة برأسها أو تتمّة فريضة كما مرّ ، ولذا جعلت خارجة عن الصلاة ، وجعل البناء في الشكّ على الأكثر ، وسيجيء المنع من الجماعة في النافلة ، فتأمّل.
قوله : بالنهي الأكيد عن تركها. ( ٤ : ٣١١ ).
النهي حقيقة في الحرمة ، سيّما وأن يكون أكيدا ، ولم يتعرّض الشارح رحمهالله للتوجيه والحمل ، وسببه الاكتفاء بما سيذكره في قول المصنف : ولا يجب إلاّ في الجمعة. ، فالظاهر منه أنّه حمله على شدّة الكراهة.
ويمكن الحمل على التقيّة ، لما سيذكره من كون القول بالحرمة من خواصّ العامّة ، بل المشهور منهم ذلك ، والخاصّة متفقون على خلافه ، بل إجماعي ذلك ، وظاهر من أخبار كثيرة ، منها ما مرّ وسيأتي ، ومنها أخبار أخر لم يذكر هنا ، مثل ما روي أنّ رجلا سأل المعصوم عليهالسلام : أصلّي وحدي أفضل أو أصلّي بقوم جماعة؟ فقال : « صلّ جماعة » (١) فإنّ الظاهر منه أنّها أفضل ، وغير ذلك من الأخبار.
ويمكن حمل النهي على ما إذا ترك الجماعة رغبة عنها ، كما يشير إليه صحيحة ابن أبي يعفور ، وصحيحة زرارة والفضيل (٢) ، وصحيحة
__________________
(١) لم نعثر على هذا النص.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٣ ، الوسائل ٨ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٢.