ومنها : ما رواه أبو بصير في القوي (١).
قوله : ثمّ صلّ المغرب. ( ٤ : ٣٠٠ ).
الظاهر أنّه وقت الفضيلة.
قوله : فبالمنع منه في موضع النزاع. ( ٤ : ٣٠١ ).
ليس في موضعه ، لأنّ اتفاق الكلّ ليس شرطا في إجماعنا ولا إجماع المشهور من العامّة ، كما مرّ مرارا.
قوله : وإعمال الدليلين أولى من إطراح أحدهما. ( ٤ : ٣٠٢ ).
لا يخفى أنّ ما هو حجّة في الأخبار إنّما هو الحقائق والظواهر ، وأمّا خلاف الظاهر فلم يثبت بعد حجّيته ، بل الثابت خلافه ، سيّما وأن يكون في شدّة المخالفة للظاهر ، فإنّ إطلاق الأمر الذي هو حقيقة في الوجوب وإرادة استحباب الترك من أين إلى أين؟ فليس ما ذكره إعمالا للحجّتين بل طرحا لهما وتخريبا إيّاهما ما ، سيّما المتضمّن للأمر بتقديم الحاضرة ، فتأمّل.
فإن قلت : كثير من الأحكام الفقهية يثبت من الجمع بين الأدلّة.
قلت : ما هو من قبيل المقام فالكلام فيه الكلام ، وما يتفاوت فلا كلام ، إمّا لعدم ورود هذه المفسدة فيه ، أو ارتفاعها بسبب يستند إليه المجتهد.
مع أنّه لو كان ما ذكره إعمالا للدليلين فمثل هذه الإعمال غير منحصر في ما ذكره ، لما أشرنا إليه ، بل كما يمكن الجمع بما ذكره يمكن أيضا بحمل رواية ابن سنان على الاستحباب ، كما ذهب إليه ابنا بابويه ومن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ١٠٦٩ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٨.