للاستحباب ، كما ذكره الشارح في النافلة والأذان والإقامة ، والظاهر من الرواية أنّ النافلة لا مانع منها بالنسبة إلى من عليه فائتة ، لا أنّ صورة الجماعة مستثناة ، فتدبّر.
قوله : والمراد بها الفائتة. ( ٤ : ٣٠٠ ).
لا يخفى أنّ الأخبار الصحيحة الدالة على ذلك كثيرة ، منها : صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام حيث قال فيها : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها » ولا يخفى ما فيها من التأكيد.
ومضمون صحيحة زرارة الأوّلة التي ذكرها أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله تعالى يقول ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) ».
وفي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل في وقت اخرى ، قال : « يصلّي حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع الإمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثم صلّى المغرب » الحديث (١).
ومنها : صحيحة صفوان التي ذكرها ، فإنّها تدل على تقديم الفائتة من غير تقييد بالوحدة على حسب ما أشرنا ، فتأمّل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٣ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧١ ، الوسائل ٤ : ٢٩١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٢.