قوله : أفضلية التسبيح. ( ٣ : ٣٤٥ ).
هذا هو الظاهر من أخبار كثيرة وصريح بعضها ، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : « لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات [ شيئا ] ، إماما كنت أو غير إمام » قال : قلت : فما أقول فيهما؟ قال : « إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاث مرّات » (١).
بل يظهر من الأخبار أنّ أفضلية التسبيح كانت ظاهرة عند الشيعة في زمان الأئمّة عليهالسلام ، وكانوا يسألونهم عن علّة كونه أفضل من القراءة ، وكانوا عليهالسلام يجيبونهم عن العلّة ويظهرون أنّ العلّة ما ذا ، ويظهر أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان يسبّح في الأخيرتين مع أنّه كان إماما ( وفي بعض الأخبار : أنّ الأفضل للإمام أن يسبّح ، بل ورد أنّه على الإمام أن يسبّح ) (٢) وفي كثير من الأخبار : أنّه جعل القراءة في الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين ، إلى غير ذلك (٣).
قوله (٤) : لكن ربما لاح منها أنّ القراءة أفضل للمنفرد. ( ٣ : ٣٤٥ ).
لم نجد التلويح فيها أصلا.
قوله : وقريب منها في الدلالة. ( ٣ : ٣٤٥ ).
في دلالتها تأمّل أيضا.
__________________
(١) السرائر ١ : ٢١٩ ، الوسائل ٦ : ١٢٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٣) انظر الوسائل ٦ : ١٢٢ أبواب القراءة ب ٥١.
(٤) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».