قال : « نعم إذا لم يخافوا » (١).
وعن الباقر عليهالسلام : « فمن صلّى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربعا » (٢) فتأمّل.
وفي موثقة سماعة عن الصادق عليهالسلام : « فأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة » (٣) إلى غير ذلك :
أنّ إمام الجمعة غير إمام الجماعة ، وأنّه يعتبر فيه أمر زائد على ما يعتبر في إمام الجماعة ، والفقهاء يقولون : هذا الأمر الزائد هو الإذن والنصب ، والشارح يقول غيره ، فليس هو ذلك ، فإطلاق الآية والأخبار مقيّد بذلك الزائد على أيّ تقدير ، فكيف يمكن للشارح ومن وافقه أن يتمسك بإطلاقاتهما على عدم اشتراط الإذن والنصب ، مع أنّ تقييدها بالأمر الزائد مسلّم عند الكلّ ثابت ( من الأدلة ) (٤) بلا تأمّل ، وإنّما الكلام في أنّه ما ذا وكيف يثبت من الإطلاقات أنّ ذلك القيد المسلّم الثابت ليس ما ذكره الفقهاء من جهة أنّ الآية والأخبار ( مطلقة أيضا ) (٥)؟ بل هو الذي يدّعيه الشارح وموافقوه من جهة أنّهما مطلقتان؟ بل عرفت وستعرف أيضا أنّ الحق مع الفقهاء ، وأنّ الشرط الزائد الثابت على أيّ تقدير هو الإذن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٥٩٩ ، الوسائل ٧ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجمعة ب ١٢ ح ١.
(٢) تفسير العياشي ١ : ١٢٧ / ٤١٦ ، البرهان ١ : ٢٣١ / ٥ ، المستدرك ٦ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢١ / ٤ ، التهذيب ٣ : ١٩ / ٧٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٣.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٥) بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : موافقة.