قوله : قوله عليهالسلام : من ترك الجمعة. ( ٤ : ٨ ).
فيه ـ مضافا إلى ما عرفت سابقا ـ : أنّ راوي هذه الرواية بعينه ـ [ و ] (١) هو ابن مسلم ـ روى اشتراط من يخطب ، كما ذكرت ، وقد عرفت الحال فيه ، وروى أيضا اشتراط الإمام وقاضيه وغيرهما ممّن سيذكر في بحث اشتراط السلطان أو من نصب ، وأنّ الصدوق أفتى بمضمونه ، والحديث صحيح ، والدلالة ظاهرة ، والقائل بمضمونه موجود ، مع أنّ الشارح يشترط وجود القائل بمضمون الحديث لكونه حجّة (٢) ، وسيجيء تتمّة الكلام هنالك.
قوله : وليس فيها دلالة على اعتبار حضور الإمام. ( ٤ : ٨ ).
لا يجب أن يكون فيها دلالة ، بل فاسد ، إذ لا دلالة فيها على شرط من الشروط المسلّمة ، مع أنّه فرع مسلّمية كون ما ذكره صلاة الجمعة ، وهو أوّل النزاع في موضوع الحكم لا نفس الحكم ، فتأمّل.
قوله : بل الظاهر من قوله عليهالسلام. ( ٤ : ٨ ).
يظهر ممّا ذكره وأخبار كثيرة صحاح ومعتبرة ، مثل ما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليهالسلام : « إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإذا كان لهم من يخطب بهم جمّعوا » (٣).
وفي الموثق كالصحيح بابن بكير ـ بل الصحيح ـ عنه عليهالسلام : عن قوم في قرية ليس لهم من يجمّع بهم ، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢) انظر المدارك ٣ : ٣٥١ ، وراجع ص ١٤٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٤ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٦.