ثم شرع عليهالسلام في بيان الخير والحكمة في كلّ جزء جزء منها إلى قوله ( وَلَا الضّالِّينَ ) (١).
فظهر ممّا ذكر أنّ وجوب مطلق القراءة غير وجوب مقيّدها وكلّ منهما على حدة ، فمن تعذّر أحدهما أو تعسّره لا يسقط الآخر ، وإن كان في المقيّد اجتمع الوجوبان ، فإن لم يتيسّر لم يسقط المطلق ، ولذا وجب القراءة من غيرها.
وروى العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « فإن كان معك قرآن فاقرأ به » (٢) فمع التمكن من قراءة بعض الحمد يمكن أن يقال بتعويض الفائت ، بملاحظة أنّ أمر الشارع بوجوب الحمد تماما ربما يظهر [ منه ] (٣) كون هذا المقدار من القراءة مطلوبا مطلقا ، وكونها في ضمن الحمد وبالحمد مطلوبا آخر.
مع أنّه لو قلنا بعدم الظهور فالاحتمال موجود البتة ، والبراءة الاحتمالية لا تكفي عند اشتغال الذمّة بالعبادة التوقيفية يقينا.
ودعوى ظهور عدم المدخلية على المجتهد بحيث يكتفي به في تحصيل البراءة اليقينية ، فيه ما فيه ، وعلى أىّ حال الاحتياط في مثله لا يترك.
واعلم أنّه على القول بوجوب تعويض الفائت هل يجب تكرار ما يعلمه إلى ان يحصل مقدار الحمد لكونه أقرب إلى الحمد؟ أو يجب كونه بغير الحمد ممّا يعرفه من القرآن؟ لعدم ظهور تكرار القراءة في خبر من
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٦٠ / ٩ ، الوسائل ٦ : ٣٨ أبواب القراءة ب ١ ح ٣.
(٢) سنن أبي داود ١ : ٢٢٨ / ٨٦١ ، سنن الترمذي ١ : ١٨٥ / ٣٠١.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه العبارة.