وقائل بأنّه أحوط مثل المصنّف وجمع ممّن وافقه (١) ، وهو الصواب ، كما ستعرف ، وقائل بأنّه أحد أفراد الواجب المطلق (٢) ، فلم يوجد لها رادّ.
ويشهد لها أنّها أقرب إلى سورة الحمد ، والبدل يكون بمقدار المبدل منه أو ما يقاربه بحسب الفهم العرفي ، ولذا ترى الفقهاء في أبواب الفقه يجرون في البدل جميع أحكام المبدل منه إلاّ ما أخرجه الدليل ، مثل الترتيب في مسح اليدين في التيمّم وكون الابتداء فيه من الأعلى ، إلى غير ذلك ، ومن ذلك حكمهم بوجوب الإخفات في التسبيح.
ويشهد لها أيضا أنّه يظهر من أخبار متعددّة كون التسبيح بمقدار الحمد أو ما يقاربه ، مثل صحيحة معاوية بن عمار التي نقلها الشارح رحمهالله عند قول المصنف : والمصلّي بالخيار. (٣) ، وكذا الأخبار الصحيحة الدالة على أنّ المأموم يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام بالحمد والسورة معا في ركعتيه الأوليين إذا فاتتاه مع الإمام ولحقه في الأخيرتين (٤).
ورواية أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام : « إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإمام التسبيح مثل ما سبّح القوم في الركعتين » (٥).
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦١.
(٢) انظر الجامع للشرائع : ٩٤ والبيان : ١٨٨.
(٣) المدارك ٣ : ٣٤٤.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٨٦ أبواب صلاة الجماعة ، ب ٤٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٦ أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ح ١٣.