على التوزيع ، وفيه ما فيه ، ومع ذلك مقتضى تعليله أنّ الالتفات إلى ما بين المغرب والمشرق أيضا موجب لبطلان الصلاة ، إلاّ أن يقول بأنّ ما بينهما قبلة مطلقا ، وفيه ما فيه ، ومرّ الكلام في بحث القبلة (١).
قوله : هذا كلّه مع العمد. ( ٣ : ٤٦٢ ).
مقتضى الأخبار أنّ الالتفات الفاحش يبطل الصلاة وإن كان سهوا ، وأما غير الفاحش وإن كان لا يبطل الصلاة إلاّ أنّه نهي عنه ، كما يظهر من صحيحة زرارة ، وصحيحة محمد بن مسلم أنّه سأل الباقر عليهالسلام عن الرجل يلتفت في الصلاة قال : « لا ، ولا ينقض أصابعه » (٢).
نعم ورد في رواية عبد الملك عن الصادق عليهالسلام : « أنّ الالتفات لا يقطع الصلاة ، وما أحبّ أن يفعل » (٣) لكن لا يقاوم سندا ، مع أنّ الحسنة متضمّنة لتعليل ثابت ظاهر ، فهي أرجح من هذه الجهة أيضا ، كما أنّ في الرواية غير الصحيحة وهن آخر من جهة الحكم بعدم قاطعية الالتفات مطلقا ، ومع ذلك يمكن حمل « ما أحبّ » على المنع ، لأنّهم كثيرا مّا يستعملونه فيه.
وكيف كان ، التفصيل الذي سيذكره مناسب لجعله في صورة عدم الفاحش ، وأنّه إن كان عمدا وأتى شيئا من الأفعال في هذه الحالة يبطل الصلاة إن كانت زيادته مبطلة للصلاة عمدا ، وإن لم تكن مبطلة عمدا لكن يجب فعله في الصلاة ولم يأت به مستقبل القبلة أتى به مستقبل القبلة ، وإلاّ
__________________
(١) راجع ج ٢ : ٣٢٤ ـ ٣٢٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٠ / ٧٨٤ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٥.