الطهارة على سبيل الاتصال والاستمرار ، والمتبادر من الصحيح المتضمّن لكون فرض الصلاة الوقت والطهور أنّه مثل الوقت من فرائضها ، فتأمّل.
ويؤيّده جريان العادة في الأخبار وكلام الأصحاب بأنّ منافيات الصلاة تقطع الصلاة بخلاف الوضوء وغيره ، فإنّه لا يقال : يقطع الوضوء فتأمّل.
هذا.
على أنّه من أين ظهر كون هذه الصلاة شرعية وعبادة؟ مع كونها توقيفية موقوفة على الثبوت من الشرع ، هذا إن قلنا إنّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة ، كما هو أحد القولين ، ولعله أقربهما بالنظر إلى الدليل ، كما حقّقناه في محلّه.
وأمّا على القول الآخر فإنّه لمّا ثبت من الشرع جزما أنّها لا تصح بغير الظهور وحصل الشك في أنّ الطهور على سبيل الدوام شرط أم على سبيل التوزيع يكفي ، فقد قلنا : إنّ الظاهر من الأدلة هو الأوّل ، ويعضده عدم جواز التوزيع عمدا ، وعدم الصحة حينئذ يقينا وإن كان جهلا.
وحمل الأدلة على سبيل الدوام في حال العمد والجهل ، وعلى سبيل التوزيع في حال النسيان ، فيه ما فيه.
والقول بأنّ الظاهر منه على سبيل التوزيع خاصّة وثبوت الدوام فيه في غير حال النسيان من دليل آخر أيضا بعيد لعله لا يرضى به المنصف بعد ملاحظة الأدلة وما أشرنا إليه ، ولذا لو لم تكن الأخبار الصحيحة لما كان القائل بالصحة يقول بها بلا شبهة ، ولا يبني على كون المراد حال التوزيع البتّة ، كما لا يخفى على المتأمّل ، سيّما مع ملاحظة تحقّق أفعال كثيرة ( كلّ