قوله : فكلام ظاهري. ( ٤ : ٩٥ ).
لا يخفى أنّ هذا الكلام من الشارح في غاية الحزازة ، لأنّ الشهيد رحمهالله في مقام إتيان العلّة لعدم قول أحد باعتبار الفقيه في العيدين مع اعتبار بعضهم ذلك في الجمعة ، مع أنّ الجمعة والعيدين حكمهما واحد عندهم إلاّ فيما شذّ ، والعلّة التي اقتضت اعتبار الفقيه مشتركة بينهما من دون تفاوت ، والنكتة التي ذكرها في غاية الوجاهة ، لأنّ الفقهاء متفقون على نفي الوجوب العيني في الجمعة ، كما هو المعروف بينهم إلى مثل زمان الشارح رحمهالله والمناقشة إنّما صدرت من الشارح ومن بعده ، حتى أنّ صدورها من الشهيد الثاني أيضا محلّ تأمّل على ما عرفت ، وعلى تقدير صدورها عنه أيضا فإنّما صدرت في وقت تأليف الرسالة لا في أوقات تأليفه تصنيفاته المشهورة المعروفة عنه ، فإنّه في تلك الأوقات كان موافقا لباقي الفقهاء.
وعلى فرض أن يكون في وقت الإتيان بهذه النكتة متأمّلا غير موافق لسائر الفقهاء معلوم أنّه في مقام الإتيان بالنكتة لفعل الفقهاء ، ولا شبهة في أنّ من اعتبر الفقيه فإنّما اعتبره في الوجوب التخييري لا العيني ، بل العيني منصب الإمام ونائبه الخاصّ ، ولا شبهة في أنّ العيدين عندهم ليست بواجبة لا عينا ولا تخييرا.
أو بناء سرّه على أنّ الجمعة والعيدين حكمهما واحد عندهم ، وأنّ المقتضي لنفي العينية في الجمعة مشترك بينها وبين والعيدين ، وهو ما ذكر ، مضافا إلى الإجماع والأخبار على كون الصلاة منصب الإمام عليهالسلام إذا وقعت على سبيل الوجوب العيني. ولا شكّ في أنّ الدليل إذا اقتضى تغيّر الحكم فيهما يكون الأمر على ما ذكره الشارح رحمهالله إلاّ أنّه ظاهر عدم اقتضائه