سنان ، لأنّ هذه الرواية عن عبد الله بن سنان عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، فلعل في الصحيحة سقط لفظ ( عن الحلبي ) سهوا [ إذ ] (١) يبعد كون عبد الله يروي بغير واسطة أيضا ولا يذكر في الرواية الأخرى ، أو بواسطة ولا يذكر في الآخرى مع اتحاد الحكم.
وفي الكتاب المذكور أيضا روى في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « وصلاة العيدين ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » (٢).
وفي الصحيح أيضا عن ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « إنّ صلاة العيدين ليس فيها أذان ولا إقامة ، وليس قبل الركعتين ولا بعدهما صلاة » (٣).
وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : « أنّه « ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ، ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » (٤).
قوله : عن أبي عبد الله عليهالسلام. ( ٤ : ١١٩ ).
وفي دعائم الإسلام أيضا روي هكذا (٥) ، وظهور الكلّ في الاختصاص ظاهر بلا شبهة.
قوله : بأنّ دليل الحضور فيهما قطعي. ( ٤ : ١٢٠ ).
لا يخفى أنّه قطعي السند لا الدلالة ، لأنّ دلالة العموم ظنّية ، فيكافئها
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : أما ، والأنسب ما أثبتناه.
(٢) ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٧.
(٣) ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥٩ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٥.
(٥) دعائم الإسلام ١ : ١٨٧ ، المستدرك ٦ : ١٣٢ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ٢.