الثاني : كون ذلك شرطا للجماعة.
الثالث : كونه شرطا لمعرفة العدالة ، مع أنّ الجماعة مستحبة بالضرورة والأخبار وترك المستحب لا ينافي العدالة بالإجماع.
الرابع : قصر معرفة العادل في ما ذكر فيها ، مع أنّه يعرف بالمباشرة الباطنية وشهادة العدلين ، ومقتضى الرواية أن يكون المسلمون يعرفونها كذلك حتى يصير عادلا أو يعرف أنّه عادل ، وأنّه إذا سئل عنه في قبيلته وأهل محلّته يقولون : ما رأينا. وأن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك ممّا هو في باطن أمره ويظهر بالتفتيش والتجسّس.
مع أنّ القاضي وحده إذا عرفه عادلا يكفي ، وإن كان أحد آخر لا يعرف عدالته بل لا يعرفه أصلا ، وكذا إن عرفه شاهدان فقط ، بل ربما يكون عادلا عند بعض غير عادل عند آخر ، بأنّه اطّلع اتفاقا على مكنون سرّه ، أو اشتبه عليه فاعتقد الفسق ، إلى غير ذلك ، ولذا كثير من الرواة والعدول عدالتهم محلّ خلاف.
ومع جميع ذلك يخالف طريقة الرسول وأمير المؤمنين والحسن صلوات الله عليهم بالنسبة إلى شهود الحكم وأئمّة الصلاة والقضاء وغيرهم ممّن اعتبر عدالته.
وكذا طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع أنّ العدالة من الأمور التي يعمّ بها البلوى ويكثر لديها الحاجة ، وجميع البلدان كذلك ، وليس بلد لا يحتاج إليها ولا يكثر حاجته إليها ولا يعمّ بلواه ، وانتظام الدين والدنيا بها ، كما لا يخفى ، بل ربما يظهر من سائر الأئمّة عليهالسلام أيضا موافقتهم للرسول وعلى والحسن صلوات الله عليهم ، وورد في أخبار كثيرة