قوله : إمّا لأنّ النهي في المعاملات. ( ٤ : ٧٨ ).
ليس كذلك ، لتصريحه بخلافه (١).
قوله : لم يثبت كونه سببا في النقل. ( ٤ : ٧٨ ).
وذلك حقّ ، لأنّ الصحة هنا حكم شرعي ، لكونها عبارة عن ترتّب الأثر شرعا ، فيتوقّف على الدليل الشرعي ، والمعهود من فقهائنا انحصار الدليل في البيع في ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢) و ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٣) و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) و ( أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ) (٥) لا غير ، وإن ذكر بعضهم : « المسلمون عند شروطهم » (٦) أيضا (٧) ، لكن المحقّقون على عدم الدلالة على الوجوب ، لاستلزامه التخصيص الذي لا يرضى به المحقّقون.
وأمّا الآيتان الأوّلتان فنقيضا صريح للحرمة ، فكيف تشملانها؟ وأمّا الأخيرتان فتنافيانها عرفا ، لأنّ العقد الذي نهى الله عنه كيف يأمر بالوفاء به؟ فإنّ النهي إيجاب لإعدامه فيكون فعله قبيحا شرعا ، والأمر بالوفاء إيجاب للوفاء بالقبح وإبقائه على حاله ، وبالجملة : لا يفهم منها وجوب الوفاء بما لا يرضى به الله تعالى وحرّمه ويعاقب عليه.
وأمّا قوله : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (٨) وأمثاله فلم يعهد منهم
__________________
(١) انظر مجمع الفائدة ٢ : ٣٨٠.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) المائدة : ١.
(٤) النساء : ٢٩.
(٥) الإسراء : ٣٤.
(٦) الوسائل ٢١ : ٢٩٩ ، ٣٠٠ أبواب المهور ب ٤٠ ح ٢ ، ٤.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٣٨٣.
(٨) الكافي ٥ : ١٧٠ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤٠ ، الخصال : ١٢٧ / ١٢٨ ، الوسائل ١٨ : ٦ أبواب الخيار ب ١ ح ٣.