الحكم بصحّة صلاتهما فضلا عمّا ذكرت ، وإشكال الحكم بالصحة مقتض للحكم بعدم تحقّق الامتثال ، وهو عين عدم الصحة كما عرفت.
لا يقال : إنّه لو كان الشرط كما ذكرت لزم بطلان صلاة الجمعة الصادرة عن المكلّفين إلاّ في ما ندر ، لعدم العلم حين الدخول في الصلاة بعدم جمعة أخرى ( في ما دون الفرسخ منها.
لأنّا نقول : الدليل يقتضي العلم بعدمها ، إلاّ أنّ العلم الواقعي إن لم يحصل يكفي العلم الشرعي ، وهو عدم نقض اليقين السابق بعدم جمعة اخرى ) (١) بالشك اللاحق ، والكفاية إجماعي العلماء ، ولذا لم يستشكلوا أصلا إلاّ في صورة تحقّق جمعتين ، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار شاهد واضح ، مع أنّ الضرورة أيضا قاضية بذلك ، إذ لو لم يكن كذلك لينسدّ باب الجمعة والامتثال بها غالبا ، كما لا يخفى.
قوله (٢) : واعلم أنّ المصنف. ( ٤ : ٤٧ ).
لا يخفى أنّ ظاهر عبارة المصنف يشمل الخامسة أيضا ، فظاهره موافقته مع التذكرة.
قوله : بل يكفي في الصحة عدم العلم بسبق اخرى. ( ٤ : ٤٧ ).
فيه ما عرفت ، مع أنّه لو كان كافيا لزم صحة [ صلاة ] (٣) كل من الطائفتين في صورة عدم علمهم بالسبق ، فلم يحتاجون إلى صلاة أخرى؟ والمسألة مفروضة كذلك ، يعني أنّه إذا فسد صلاتهما كيف يفعلون؟ منهم
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٢) هذه التعليقة وثلاث بعدها ليست في « أ ».
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.