فاللاّحق إن اتفق سبق صلاتهم كانت صلاتهم صحيحة ، وإن كان كلّ منهم يحكم بصحة صلاة الآخرين لولا الاقتران أو المسبوقية يعود المحذور.
نعم لو كان إمام الأصل عليهالسلام حاضرا يتعيّن على الجميع الحضور عنده ، وهذا أيضا خلاف مفروض المسألة ، كما أنّه يمكن صحة صلاة السابقين إذا أرادوا تحصيل الوحدة والإطاعة في التكليف به إلاّ أنّ اللاّحقين يمنعونهم ولا يدعونهم يصلّون ، لأنّ الصحة على هذا ليست من جهة السبق ، بل لو كانوا هم اللاّحقين لصحت صلاتهم أيضا ، وإن كان مانعهم غير اللاحقين ، بل اللاحقين أيضا يريدون الامتثال ، فحينئذ يعود الإشكال أيضا ، إذ ربما كان اللاحقون لا يتيسّر لهم الخروج إلى الفرسخ الآخر ، أو تيسّر إلاّ أنّ البناء على تعيين إخراجهم يحتاج إلى معيّن شرعي ، فتأمّل جدّا.
وبما ذكرنا ظهر أنّ الصورة التي ذكرناها لم يكن مدّ نظر الفقهاء جزما ، إذ عرفت أنّ الصحة لو كانت فيها لم تكن من جهة السبق ، ويكون مرادهم من سبق أحدهما تحقّق السبق بعد الدخول في الصلاة ، كما يشير إليه قول المصنّف بعد ذلك : ولو لم تتحقّق السابقة. فعلى هذا تعيّن ما ذكره في الروض ، وعلم يقينا أنّ مراد الفقهاء أيضا ، فتأمّل جدّا.
قوله (١) : وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه. ( ٤ : ٤٦ ).
ظاهر الدليل الشرطية على هذا الوجه ، لأنّ الظاهر منه عدم كون الفرسخ واقعا بينهما واقعا ، فلو جزم أحدهما بالعدم ثمّ ظهر خلافه يشكل
__________________
(١) هذه التعليقية ليست في « ب » و « ج » و « د ».