لأجل استجابة دعواه ، وأنّ الله يقبل طاعته ، بل المراد إمّا الإتيان بالتشهّد وما بعده إلى أن يخرج ، ذكر كذلك مسامحة ، كما هو الحال في ترك ذكر الصلاة على النبي وآله هنا وغيره من الأحاديث ، أو يكون المراد من التشهّد وما بعده مستحبات تؤتى بعد الركعتين بقرينة اتحاد السياق ، وأنّ التعرّض بخصوص التشهد دون سائر واجبات الصلاة لا وجه له. مع أنّه لا وجه للتعرّض لذكر الواجبات هنا ، لأنّ الصلاة ماهيتها معروفة ، فالمهم إظهار كون القراءة فيها كذا ، والدعاء بعدها كذا وكذا.
قوله : أمّا الملازمة فإجماعيّة. ( ٣ : ٤٣١ ).
فيه ما فيه ، فإنّه رحمهالله سينقل خلافا عظيما ويختار هو عدم بطلان الصلاة ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : فلما رواه زرارة في الصحيح. ( ٣ : ٤٣١ ).
لا يخفى أنّ هذه الرواية مع أنّ في طريقها أبان بن عثمان فالحكم بالصحة محلّ مناقشة. مضافا إلى ما فيها ممّا سيجيء فيها بعد ما نقله الشارح رحمهالله أنّه قال عليهالسلام : « إن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته » ولا يخفى ظهور هذا في وجوب التسليم ، وكذا ما في آخر رواية غالب بن عثمان ، فظاهرهما متروك ، ومثل هذا يضرّ الاستدلال عند الشارح رحمهالله ومن أسباب المرجوحية عند غيره ، فيمكن ورودهما مورد التقيّة ، مع أنّ رواية غالب تدل على عدم وجوب الصلاة على النبي وآله أيضا ، فمن قال بوجوبها كيف يستدل بها؟
وكذا الكلام في رواية الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليهالسلام : « أنّ من أحدث بعد ما قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا رسول الله لا يعيد