للصلاة (١) ، وكذا الآية القرآنية (٢) ، وهما مفتى بهما عند الأصحاب ) (٣).
وكذا يخالف ما دل على أنّ الفعل الكثير مبطل للصلاة (٤) ، مع أنّ فيها أفعالا متعدّدة كثيرة كلّ واحد منها فعل كثير ، فباجتماعها يمحو صورة الصلاة ، وسيجيء أنّها تبطل الصلاة. مضافا إلى الإجماع على الإبطال ، كما سيجيء (٥). مع أنّه ورد عنهم عليهالسلام الأمر بأخذ ما اشتهر بين الأصحاب وترك ما خالف القرآن ، بل ترك ما لم يوافق القرآن (٦).
قوله : قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله. ( ٣ : ٤٥٨ ).
هذه الرواية ـ مع ضعفها ، ومخالفتها لما مرّ ، وكون حالها حال الرواية السابقة في جميع ما ذكرنا ، سيّما أنّها لا دخل لها في المطلوب بوجه ـ تتضمّن حكاية سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيناسب حملها على التقيّة ، وكذا الخبر السابق. ويؤيّد حملها على التقية ما سنذكره في الرواية الآتية ، فلاحظ وتأمّل ، فالأظهر كون أمثال هذه الروايات واردة مورد التقيّة.
قوله : وصحيحة زرارة. ( ٣ : ٤٥٨ ).
هذه الرواية أيضا لا يظهر منها كون الحدث سهوا ، بل الظاهر منها كونه بغير اختيار ، ومع ذلك تتضمّن ما لا يقول به أحد من قوله : « فإنّ شاء رجع » إلى آخر الحديث ، ومع جميع ذلك معارضة لما ذكره الشارح رحمهالله
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٣.
(٢) البقرة : ١٤٤.
(٣) ما بين القوسين ليس في « د ».
(٤) الوسائل ٧ : ٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥.
(٥) انظر المدارك ٣ : ٤٦٥.
(٦) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.