والتعيين ، كما لا يخفى.
مع أنّ الإمام يجب أن يكون عادلا عارفا بأحكام الصلاة ومتعلّقاتها التي من جملتها أحكام الإمامة ، ومع ذلك لا يقدر على أقلّ الواجب من الخطبة بعيد جدّا.
مع أنّهم لا يشترطون القدرة على الإنشاء ، فكان المناسب أن يقول : يحصّل خطيبه من البلاد ، فإن لم يتمكّن يصلّون أربعا ( لأنّ الخطبة مقدّمة الواجب المطلق لا المشروط بمقتضى كلامهم وأدلّتهم ، وسيجيء تمام الكلام ) (١).
قوله : وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام. ( ٤ : ٧ ).
ربما يأبى السياق عن الحمل على الواجب العيني ، لأنّ جلّ الأوامر على الاستحباب ، والشارح ربما يمنع بمثل ما ذكر في أمثال ما ذكر ، فتدبّر ، وبالجملة لا يبقى وثوق بعد ملاحظة السياق.
مع أنّ الكلام في أنّ الإمام الوارد فيها هو إمام الجمعة أو الجماعة؟ مع أنّه يظهر من الأخبار المغايرة بين الإمامين ، فتأمّل جدّا.
قوله : أدرك الجمعة. ( ٤ : ٨ ).
لم يقل أحد بالوجوب على من إن صلّى الغداة أدرك الجمعة وفرغ من العصر في وقت الظهر ووصل بيته قبل الليل ، فإنّ هذا يصير أربعة فراسخ لا أقلّ منه ، فتأمّل ، ولعلّ هذا مذهب بعض العامّة ، فهي محمولة على الاستحباب أو التقيّة ، كما سيجيء.
( سلّمنا ، لكن غاية ما يثبت من ظاهرها أنّ الموضع الذي انعقد فيه
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : فتأمّل.