فإنّها واردة في مقام الطلب يقينا ، وغير ذلك.
ولهم أيضا أصل البراءة ، وأنّ ما دل ( على وجوب الظهر مطلق ويشمل المقام.
وأيضا دلالة الآية وأمثالها من الأخبار ) (١) على وجوب المقام بواسطة الإجماع ، كما عرفت ، ولم يثبت من الإجماع أزيد من القدر المشترك من الوجوب العيني والتخييري ، وبأصل البراءة والعدم يتعيّن التخيير ظاهرا.
ومثل ذلك الكلام في الأخبار التي لا تدل على أزيد من الرجحان والمطلوبية ، ولا تدل على أزيد من القدر المشترك بين الوجوب العيني والتخييري ، هذا مع ادعائهم الإجماع وظهور أخبار كثيرة موافقا لدعواهم وهم الخبيرون المطلعون الشاهدون ، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب ، وسيجيء تتمّة الكلام (٢).
قوله : نسأل الله العفو والرحمة بمنّه وكرمه. ( ٤ : ٩ ).
لا شكّ في وجوب الجمعة وكونه من ضروريات الدين ، ومنكره خارج من فرق المسلمين ، والأخبار متواترة عن الحجج المعصومين ، بعد ما نصّه الله في كتابه المبين ، إنّما النزاع في وجوب ما فعل بغير الإذن الخاصّ والنائب الخاصّ ، فمنهم من أنكر كون ذلك صلاة الجمعة ، بل يقول : فعل لغو ، بل تشريع ليس هو بصلاة الجمعة أصلا ، ومنهم من يقول : إنّه صلاة الجمعة إلاّ أنّها فاسدة بفساد شرط صحته ، ومنهم من يقول : صلاة صحيحة إلاّ أنّ وجوبه تخييري ، والواجب العيني هو ما فعله المنصوب ، ومنهم من يقول : واجب عيني ، لو ثبت هذا القول.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « د ».
(٢) من قوله : فكيف يسع ، في ص ١٦٢ إلى هنا ساقط من « أ ».