بعضهم حكم بالهدم المذكور في الشكّ حال الركوع أيضا (١) ، بناء على جواز هدمه لو ظهر كونه زائدا ، كما مرّ في مبحثه ) (٢).
قوله : تمسّكا بالإطلاق. ( ٤ : ٢٧٨ ).
فيه : أنّ الإطلاق لو كان شاملا لما نحن فيه فلا وجه للتصحيح بالأصل ، بل اللازم التمسّك بالإطلاق أيضا ، وإن لم يكن شاملا ـ كما هو الظاهر ومرّ وجهه ـ فلا وجه للتمسّك بالإطلاق للسجدتين ، فتأمّل جدّا.
قوله : ولم نظفر بقائله. ( ٤ : ٢٧٨ ).
مع أنّه أفتى به في اللمعة ، وقال شارحه : وهو من جملة القائلين به ، وقبله الفاضل وقبلهما الصدوق (٣) ، انتهى.
قوله : بالإرسال وجهالة الراوي. ( ٤ : ٢٧٨ ).
لا يخفى أنّ مرسلات ابن أبي عمير في حكم المسانيد ، كما هو حقّق في محلّه ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلاّ عن الثقة ، نعم ربما يعارضها أخبار كثيرة وردت في حكم الزيادة والنقيصة يظهر منها عدم الوجوب (٤) ، فربما كانت الجملة الخبرية هنا في معنى الطلب لا الأمر والوجوب.
وأمّا الاستدلال بصحيحة الحلبي فلا يمكن إلاّ أن يقول بوجوب السجود للشكّ في الزيادة والنقيصة أيضا حتى يمكن له التمسّك بقياس الأولوية على تقدير تحقّقه ، فتأمّل.
__________________
(١) انظر الذكرى : ٢٢٧ ، والذخيرة : ٣٨٠.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٣) الروضة البهية ١ : ٣٢٧.
(٤) الوسائل ٦ : ٤٠٥ ب ٩ من أبواب التشهد ، وص ٨٨ ب ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ من أبواب القراءة وص ٣٦٤ ب ١٤ و ١٥ من أبواب السجود وغير ذلك في الأبواب المختلفة.