المحاضرات من أنّ دخل هذا القسم في المسمّى واضح البطلان.
كما يظهر منه ضعف ما أفاده في تهذيب الاصول حيث قال : « بعد ما عرفت من أنّ الموضوع له ليس عنواني الصحيح والأعمّ يمكن أن يقال إنّ الشرائط ليست على نسخ واحد بل بعضها من قيود المسمّى بحيث ينحلّ المسمّى إلى أجزاء وتقيّدات ، وبعضها الآخر من شروط تحقّق المسمّى خارجاً ، ولا دخالة له في الماهيّة ، أو من موانع تحقّقه في الخارج من دون أن يكون عدمه دخيلاً في الماهيّة أيضاً ، ولا يبعد أن يكون ما يأتي من قبل الأمر من شروط التحقّق ، كما أنّ الشرائط العقليّة مثل عدم ابتلائه بالضدّ وعدم كونه منهيّاً عنه من قبيل نفي موانع التحقّق فهما غير داخلين في الماهيّة وخارجان عن محلّ البحث والنزاع ... والمسألة بعد لا تخلو عن غموض وإشكال » (١).
أقول : الظاهر أنّه لا فرق بين هذه الأقسام أيضاً ( قيود الماهية وشروط تحقّقها في الخارج ) لا سيّما بعد ما عرفت من أنّ الموضوع له على القول بالصحيح هو المؤثّر للآثار المطلوبة ، ومن الواضح أنّ انعدام كلّ واحد من هذه الشرائط يوجب نفي الأثر فلا يكون مصداقاً للصحيح ، فالصلاة الفاقدة لقصد القربة أو المنهي عنها لبعض الجهات لا يترتّب عليها ما هو المقصود منها ، فلا تسمّى صلاة شرعاً فلا يبقى وجه للفرق بين شروط الوجود والماهيّة ، بل قصد القربة من مقدّمات العبادة ، فأخذها فيها أظهر من كلّ شرط وجزء.
وإن شئت قلت : إنّ القسم الثاني والثالث في الحقيقة يرجعان إلى القسم الأوّل ، مثلاً إن قصد القربة في القسم الثالث وإن كان لا يمكن أخذه في المأمور به شرعاً على مذاق القائلين به إلاّ أنّه لا إشكال في أنّه متبادر من العبادة وبه قوامها ، فكيف لا يكون داخلاً في مسمّاها؟ كما أنّ عدم الابتلاء بالمزاحم وعدم ورود النهي عنها ( وبعنوان كلّي عدم المانع ) في القسم الثاني يرجعان إلى قصد القربة ومحكومان بحكمه.
نعم يمكن أن يقال إنّ الشرائط مختلفة بحسب دخلها في التأثير بالقوّة أو بالفعل ، مثلاً إذا صنع الطبيب معجوناً من عشرة أجزاء وسمّاها بالسقمونيا ، فكان من شرائط تأثيره بالقوّة أن يكون مائعاً مثلاً ، فإذا يبس بطل تأثيره فيقال إنّه فاسد ، فالأجزاء العشرة كلّها داخلة في
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٥١ ، طبع مهر.