« مع كونه مقروناً بالخصوصّيات والإضافات من جانب الشارع ».
هذا تمام ما أفاده قدسسره الشريف في هذا المقام.
لكن يرد عليه :
أوّلاً : أنّ الجامع هذا يستلزم عدم كون الصّلاة مثلاً من الماهيّات المتساوية نسبتها إلى الوجود والعدم ( لكونها مقيّدة بالوجود على الفرض ) فلا يصحّ قولك : « لم يتحقّق اليوم صلاة » مع أنّه واضح البطلان فتأمّل.
وثانياً : أنّ معنى اللابشرط في كلامه أن يكون الجزء عند وجوده داخلاً في المسمّى وعند عدمه خارجاً عنه ، وهو خلاف ما قرّر في محلّه من أنّ معنى اللابشرط في ماهيّة بالنسبة إلى أمر عدم مزاحمته في صدق تلك الماهية لا كونها جزءً للماهية عند وجوده ، مثلاً إذا قلنا : « صدق مفهوم زيد على مصداقه يكون لا بشرط من حيث كون عمرو معه وعدمه » ليس معناه إنّه إذا كان عمرو معه صدق اسم زيد على كليهما بل معناه إنّه لا يزاحم صدق زيد على ذاك الشخص بعينه ، مع أنّ من الواضح أنّ غير الأركان إذا وجدت كان من أجزاء الصّلاة وداخلاً في مصداقه.
وثالثاً : سلّمنا ، ولكنّه مختصّ بالماهيات التي تعلّقت على خصوصيّاتها ومزاياها أوامر من جانب الشارع وصدر من جانبه بيان فيها ، فلا يجري في أبواب المعاملات والموضوعات المخترعة العرفيّة مع أنّه لا إشكال في أنّ النزاع بين الصحيحي والأعمى جارٍ فيها أيضاً.
رابعها : ما ذهب إليه في تهذيب الاصول وإليك نصّ كلامه : « إنّها ( أي المركّبات الاعتباريّة ) وضعت لهيئة خاصّة مأخوذة على نحو اللابشرط فانيّة فيها موادّها الخاصّة من ذكر وقرآن وركوع وسجود تصدق على الميسور من كلّ واحد ، وهيئتها صورة إتّصالية خاصّة حافظة لمادّتها أُخذت لا بشرط في بعض الجهات » (١).
ويرد عليه أيضاً :
أوّلاً : أنّ هذا الجامع مبهم جدّاً ، بل مبهم في مبهم كما لا يخفى فكيف يمكن تصوّره ووضع اللفظ له؟
وثانياً : ما مرّ آنفاً بالنسبة إلى قيد اللابشرط في مقام ردّ كلام بعض الأعلام من أنّ حيثية
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٥٧ طبع مهر.