بدخول جميع الأجزاء في الماهية ، والأعمّي يقول : بدخالة بعضها.
أمّا القسم الثاني وهو الشرائط ، فقال المحقّق الخراساني رحمهالله في بدو كلامه بأنّه يمكن أن يقال بعدمه ، ولكن صرّح في آخره بأنّها داخلة فيه ، وظاهره دخولها مطلقاً ، وقد يقال بعدم دخولها مطلقاً ، وقد يفصل فيها بتفاصيل عديدة : تفصيل للمحقّق النائيني ، وتفصيل ثاني للمحقّق العراقي ، وتفصيل ثالث لتهذيب الاصول ، ورابع يكون هو المختار.
أمّا القول الأوّل ، وهو دخل الشرائط مطلقاً فيمكن الاستدلال له بوجهين :
الأوّل : أنّ الجامع الذي لا بدّ من تصويره قد استكشفناه من ناحية الآثار كالنهي عن الفحشاء وغيره ، ومن المعلوم أنّها مترتّبة على الصحيح التامّ جزءً وشرطاً لا على الصحيح في الجملة ، أي من حيث الجزء فقط دون الشرط.
الثاني : أنّ الأدلّة التي أقمناها على الصحيح من التبادر ، وصحّة السلب عن الفاسد ، والأخبار المثبتة لبعض الآثار للمسمّيات ، والنافيّة للطبيعة بفقد جزء أو شرط ، وهكذا دعوى استقرار طريقة الواضعين على الوضع للمركّبات التامّة ـ كلّها ممّا تساعد الوضع للصحيح التامّ جزءً وشرطاً لا الصحيح في الجملة.
وهذان الوجهان تامّان لا غبار عليهما ولكن لا ينافيان ما سنذكره إن شاء الله من التفصيل.
ويمكن أن يستدلّ للقول الثاني وهو القول بعدم الدخالة مطلقاً بأمرين :
الأوّل : أنّ الأجزاء بمنزلة المقتضي ، والشرائط بمنزلة شرط تأثير المقتضي فتكون رتبتها متأخّرة عن رتبة الأجزاء ولا يمكن أخذها في المسمّى في عرض الأجزاء كما حكي عن شيخنا العلاّمة الأنصاري رحمهالله في تقريراته.
الثاني : أنّ الصّلاة من الامور القصديّة ، وكثير من الشرائط لا يعتبر فيه القصد نحو طهارة الثوب وطهارة البدن ( بل يمكن أن يقال أنّ الوضوء أيضاً من هذا القبيل لأنّه من الشرائط المقارنة للصّلاة ولا يعتبر قصدها حين الصّلاة ) ودخل الشرائط في المسمّى تستلزم تركيب الصّلاة من الامور القصديّة وغير القصديّة والمفروض أنّها برمّتها من الامور القصديّة.
أقول : ويرد على الأوّل أنّ التأخّر في الوجود بحسب المرتبة لا دخل له بالتأخّر في التسمية ، وعلى الثاني أنّا لا نسلّم كون الصّلاة أمراً قصديّاً لجميع شراشرها بل يعتبر القصد في خصوص أجزائها لا شرائطها.