أوّلاً : ويرد عليه ما أوردناه على الوجه الأوّل ولا حاجة إلى التكرار.
وثانياً : ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ عدم صحّة السلب في مثلهما إنّما هو لأجل إنّه قد اريد من المبدأ معنى يكون التلبّس به باقياً فعلاً وهو أثر الضرب أو القتل كالتألّم وازهاق الروح ونحو ذلك فإرادة هذا المعنى من المبدأ وإن كان مجازاً قطعاً لأنّه خلاف معناه الحقيقي وهو الضرب أو القتل كالتألّم وازهاق الروح ونحو ذلك ، فإرادة هذا المعنى من المبدأ وإن كان مجازاً قطعاً لأنّه خلاف معناه الحقيقي وهو الضرب أو القتل ولكن بعد ما اريد منه ذلك يكون المشتقّ لا محالة مستعملاً في معناه الحقيقي ، وهو المتلبّس بالمبدأ في الحال ، وقد عرفت في الأمر الرابع إنّ اختلاف المشتقّات في المبادىء ممّا لا يوجب اختلافاً في المهمّ المبحوث عنه ، نعم هذا الكلام لا يجري في جميع الأمثلة التي تمسّك بها القائل بالأعمّ كالمضروب إذا لم يكن ضرباً يبقى أثره ، فالحقّ في الجواب في مثله هو الأمر الأوّل ، وهو أنّ خصوصيّة المبدأ قرينة على المجاز ، بل يمكن أن يقال : إنّ المبدأ في الأمثلة المذكورة يكون قرينة على كون الاستعمال فيها بلحاظ حال التلبّس فتكون مانعة من انصراف الإطلاق إلى اتّحاد حال النسبة بحال النطق ، فلا يلزم مجازاً ولا يثبت وضع المشتقّ للأعمّ.
٣ ـ إنّ الوضع لخصوص المتلبّس يستلزم كثرة المجازات ، لأنّ الغالب في استعمال المشتقّات استعمالها في من قضى عنه المبدأ ، وهي بعيدة في نفسها مخالفة لحكمة الوضع.
وأجاب عنه في المحاضرات بأنّه مجرّد استبعاد ولا مانع من أن يكون الاستعمال في المعنى المجازي أكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي مع القرينة ولا محذور في ذلك أبداً ، كيف فإنّ باب المجاز أوسع وأبلغ من الاستعمال في المعنى الحقيقي ومن هنا تستعمل أنواع المجازات و « الكناية » و « الاستعارة » و « المبالغة » ( التي هي من أقسام المجاز ) في كلمات الفصحاء والبلغاء أكثر من استعمالها في كلمات غيرهم » (١).
أقول : يمكن المناقشة فيه بأنّه ليس جواباً عن إشكال المخالفة لحكمة الوضع ، لأنّ الكلام في أنّ الوضع كيف وضع المشتقّ في المعنى الأخصّ مع كون أكثر الحاجات في المعنى الأعمّ ، اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الغرض لا يحصل إلاّبالعدول عن الحقيقة إلى المجاز فتدبّر جيّداً فإنّه لطيف.
والحقّ في الجواب أن يقال أنّا لا نقبل كون الاستعمال في المعنى المجازي في المشتقّات أكثر
__________________
(١) المحاضرات : ج ١ ، ص ٢٥٦.