طبيعي الإنسان ـ كذلك عدم زيد يكون عين عدم طبيعي الإنسان.
الوجه الثاني : أنّ متعلّق الأمر والنهي كليهما إنّما هو الطبيعة السارية في جميع الأفراد ولكن حيث إنّه لا يمكن الإتيان بجميع الأفراد ( بينما يمكن ترك جميعها ) وليس هناك قرينة على عدد معيّن فهذا بنفسه قرينة عقليّة على كفاية فرد واحد في الأمر دون النهي.
ويرد عليه أيضاً : أنّ غاية ما تقتضيه هذه القرينة العقليّة لزوم إتيان الطبيعة السارية في الأمر بقدر الإمكان لا كفاية فرد واحد منها كما لا يخفى.
الوجه الثالث : أنّ متعلّق الأمر والنهي هو الطبيعة المهملة ، وهي في النهي يوجد بترك جميع الأفراد ، ولكن في الأمر يدور أمرها بعد جريان مقدّمات الحكمة بين العام البدلي والعام الاستغراقي وحيث إنّ العام البدلي يكون أخفّ مؤونة من العام الاستغراقي من ناحية البيان ، أي يحتاج العام الاستغراقي إلى بيان زائد ، فمقتضى مقدّمات الحكمة كفاية فرد واحد على البدل.
وهذا أيضاً ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لأنّه لا دليل على أن يكون الشيوع والإطلاق في ناحية الوجود على نحو العام البدلي وفي ناحية العدم على نحو العام الاستغراقي بل لو كان الإطلاق في ناحية الوجود على نحو العام البدلي فليكن كذلك في العدم أيضاً.
الوجه الرابع : ( وهو المختار ) أنّ هذا الفرق يرجع في الواقع إلى الفرق الموجود بين طبيعة المصلحة وطبيعة المفسدة ، فإنّ تحصيل المصالح يقتضي الاكتفاء بالمرّة بخلاف دفع المفاسد فإنّه لا يتحقّق إلاّبترك جميع الأفراد ، فإنّ مفسدة الخمر أو السمّ مثلاً إنّما تترك فيما إذا تركنا جميع أفراد الخمر أو السمّ مع أنّ المصلحة الموجودة في شرب دواء خاصّ يتحقّق بفرد واحد منه ، وهذه قرينة عقليّة خارجيّة توجب أن يكون المتعلّق في الأوامر صرف وجود الطبيعة وفي النواهي ترك جميع الأفراد ، فإنّ الأوامر كاشفة عن مصالح في المتعلّق ، والنواهي كاشفة عن مفاسد فيه.
ولا إشكال في أنّ سيرة العقلاء في الموالي والعبيد أيضاً كذلك ومنشأها ما ذكرناه.
الأمر الثاني : في جواز التكرار وعدمه بعد ثبوت عدم دلالة الأمر على التكرار.
وقد ذكر فيه ثلاثة وجوه : ١ ـ أنّه جائز مطلقاً. ٢ ـ عدم الجواز مطلقاً ٣ ـ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من التفصيل بين ما إذا كان الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى