انكشف الخلاف لم ينكشف أنّ العمل فاقد للشرط بل هو واجد له حقيقة فيجزي.
كما أنّ مقتضى كيفية الجعل في الأمارات هو عدم الإجزاء فإنّ المجعول فيها إنّما هو حجّيتها بلحاظ نظرها إلى الواقع وإثباتها له على ما هو عليه من دون جعل شيء آخر فيها في مقابل الواقع ، فلو كانت خاطئة وغير مطابقة له لم تؤدّ إلى حكم شرعي أصلاً لا واقعي ولا ظاهري ، ونتيجته عدم الإجزاء.
هذا بناءً على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات من أنّ حجّيتها ليست بنحو السببيّة ، وأمّا بناءً عليها فيجزي لو كان الفاقد كالواجد في كونه وافياً بتمام الغرض ، ولا يجزي لو لم يكن كذلك ، فيجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب ، وإلاّ لأستحبّ. ( انتهى كلامه ).
وقد أورد عليه المحقّق النائيني رحمهالله بالنسبة إلى بيانه في الاصول العمليّة بامور خمسة :
١ ـ « إنّ الحكومة عند هذا القائل ( المحقّق الخراساني رحمهالله ) لا بدّ وأن تكون بمثل كلمة « أعني » و « أردت » وأشباه ذلك ، ولأجله لم يلتزم بحكومة أدلّة نفي الضرر على أدلّة الأحكام الواقعيّة ولا بحكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الاصول العمليّة ، ومن الواضح عدم تحقّق الحكومة بهذا المعنى في المقام ».
أقول : للمحقّق الخراساني رحمهالله أن يقول : أنّ مفاد « أعني » وأشباهه تارةً يستفاد من الأدلّة الحاكمة بمدلولها المطابقي واخرى يستفاد منها بمدلولها الالتزامي ، ولا إشكال في أنّ مثل قول الشارع « كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » يكون مدلوله الالتزامي بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّبالطهور » عبارة عن قولك « أعني أنّ الطهارة المشروط بها في الصّلاة هي الأعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة » بحيث لولاه لم تكن فائدة في قوله « كلّ شيء طاهر ... ».
٢ ـ إنّ وجود الحكم الظاهري لا بدّ وأن يكون مفروغاً عنه حين الحكم بعموم الشرط الواقعي للطهارة الواقعيّة والظاهريّة أو بعمومه للاباحة كذلك ، ومن الواضح أنّ المتكفّل لإثبات الحكم الظاهري ليس إلاّنفس دليل قاعدة الطهارة أو أصالة الإباحة ، فكيف يمكن أن يكون هو المتكفّل لبيان كون الشرط أعمّ من الواقعيّة والظاهريّة منهما؟ ».
ويرد عليه أيضاً : أنّه يمكن أن تكون دلالة أدلّة الاصول كدليل قاعدة الطهارة أو الحلّية على الحكم الظاهري ( أي الطهارة الظاهريّة أو الحلّية الظاهريّة ) بالدلالة المطابقية ، وأمّا