يجب تحصيله كما إذا قال المولى : « حجّ عند إستطاعة ». أو « صلّ عند ما تتطهّر » فإنّ ظاهرهما وجوب الحجّ والصّلاة فعلاً مع أنّ وجود الحجّ متوقّف على حصول الاستطاعة إتّفاقاً مع كونها أمراً مقدوراً للمكلّف ، كما أنّ وجود الصّلاة متوقّف على حصول الطهارة إتّفاقاً مع كونها أمراً مقدوراً للمكلّف.
نعم قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا يرد عليه ما أورده المحقّق الخراساني رحمهالله عليه بقوله : « لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر » فكأنّه رحمهالله لم يلاحظ ذيل كلامه.
كما ظهر أنّه لا فرق بين الواجب المشروط على مبنى الشّيخ الأعظم رحمهالله والواجب المعلّق على التعريف المزبور حيث إنّه أخذ في الواجب المعلّق جميع ما أخذه الشّيخ في الواجب المشروط من كون القيد فيه راجعاً إلى المادّة لا الهيئة وكونه ممّا لا يترشّح عليه الوجوب ، مع أنّه شرط للوجود لا الوجوب إلاّ إذا أخذنا بصدر كلامه الذي حصر الواجب المعلّق فيه بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور ، حيث إنّ كلام الشّيخ رحمهالله في الواجب المشروط يكون أعمّ منه وممّا يتوقّف حصوله على أمر مقدور.
نعم ، الفرق بين الواجب المعلّق والواجب المشروط على مبنى المشهور واضح فإنّ القيد عندهم في الواجب المشروط راجع إلى الهيئة والوجوب لا الواجب والوجود كما مرّ.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه ذهب جماعة من الأعلام إلى إمكان الواجب المعلّق وجماعة آخرون إلى استحالته ، واستدلّ القائلون بالاستحالة بامور :
الأمر الأوّل : ما أفاده الشّيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله من أنّه لا يمكن تصوّر شيء ثالث في الواجب غير المطلق والمشروط.
ولا يخفى أنّ كلامه في محلّه ولكن بناءً على مختاره في الواجب المشروط ، حيث إنّه حينئذ يرجع أحدهما إلى الآخر كما مرّ آنفاً وليس الواجب المعلّق قسماً ثالثاً للواجب ، وأمّا بناءً على مبنى المشهور ، فالفرق بين الواجب المعلّق والمطلق والمشروط واضح فإنّه إن لم يكن الواجب مقيّداً بقيد سمّي بالواجب المطلق وإن كان مقيّداً ورجع القيد إلى الهيئة سمّي بالواجب المشروط وإن كان مقيّداً ولكن رجع القيد إلى المادّة كان على قسمين : فإمّا أن يترشّح الوجوب من ذي المقدّمة إلى المقدّمة فيسمّى منجزاً ، وهو في الواقع قسم من الواجب المطلق ، وإمّا أن لا