لإتيان ذي المقدّمة في زمانه ، فلا يتصوّر لتركه عقاب مستقلّ بل حيث إنّ تركه يؤدّي إلى ترك ذي المقدّمة في ظرفه فيكون العقاب مترتّباً على خصوص ترك ذي المقدّمة فحسب.
ومنها : أن يكون من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخّر ، أي يكون إدراك ذي المقدّمة في ظرفه شرطاً متأخّراً لوجوب هذه المقدّمات من الآن ، فمثلاً إدراك الحجّ في الموسم شرط متأخّر لوجوب مقدّماته قبل الموسم.
ولكن هذا خلاف ظاهر الأدلّة ، لأنّ ظاهرها أنّ الشرط المذكور فيها من قبيل الشرط المقارن.
ومنها : أنّ حفظ أغراض المولى يقتضي عقلاً وجوب إتيان المقدّمات المزبورة قبل حلول زمان الواجب عند الشارع ، أي العقل يكشف عن وجوبها شرعاً ، فإذا علمنا أنّ غرض الشارع تعلّق بالحجّ مثلاً على أيّ حال : وأنّه لا يرضى بتركه ( كما أنّه كذلك بالنسبة إلى مثل الحجّ ) فلا مانع من إيجاب الشارع تحصيل المقدّمات قبل الموسم من باب أنّ انتظاره إلى أيّام الحجّ يساوق تعطيل الحجّ غالباً ، بل هو نقض للغرض ، وهو قبيح على المولى الحكيم.
وبالجملة هناك قرينة عقليّة على وجوب المقدّمات التي يوجب تركها تفويت غرض المولى ومصلحة الواجب.
وهنا طريق آخر لحلّ الإشكال ، وهو أنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها وإن كانت ثابتة ولكنّهما ليسا من قبيل العلّة والمعلول بل كلاهما من قبيل الحكم والإرادة الصادرة من نفس المولى ، والملازمة من قبيل الداعي ، والعلّة في الواقع نفس المولى بالنسبة إلى الجميع.
وكما أنّ وجود شيء في الحال يمكن أن يكون داعياً إلى أمرٍ ـ كذلك وجوده في المستقبل.
إن قلت : فعلى هذا لا بدّ من وجوب جميع المقدّمات قبل مجيء زمان الواجب كالوضوء ومعرفة القبلة بالنسبة إلى الصّلاة.
قلنا : إنّه كذلك في خصوص المقدّمات التي يوجب تركها تفويت الغرض في زمانه حتماً لا مثل الوضوء الذي يحتمل إمكان تحصيله في الوقت.
بقي هنا شيء :
إذا شككنا في أنّ القيد يرجع إلى الوجوب أو إلى الوجود ، وبتعبير آخر : يرجع إلى الهيئة أو