مثل تجهيز الميّت ، وإلاّ لا يوجد دليل لفظي خاصّ يدلّ عليها ، وشرح هذا الكلام يطلب من محلّه من أبحاثنا في المكاسب المحرّمة.
الثمرة الثالثة : حصول الفسق بترك الواجب النفسي مع مقدّماته الكثيرة على القول بوجوبها وعدم حصوله على القول بعدمه ، نعم هذا إذا كان ترك الواجب النفسيْ من الصغائر دون الكبائر وإلاّ لكان تركه بنفسه موجباً للفسق.
واجيب عنها بوجوه :
الوجه الأوّل : إنّه لا يترتّب العقاب على ترك المقدّمة حتّى يوجب تحقّق المعصية ، وإن قلنا بترتّب الثواب على فعلها كما مرّ فتأمّل.
الوجه الثاني : أنّ المعصية تتحقّق بترك أوّل مقدّمة من المقدّمات ومعه لا يكون العاصي متمكّناً من إتيان ذي المقدّمة وحينئذٍ لا يكون ترك سائر المقدّمات بحرام حتّى يتحقّق به الاصرار على المعصية الموجب لارتفاع العدالة وحصول الفسق.
ولكن يمكن الجواب عن هذا بأنّ التارك للمقدّمة الاولى وإن كان تاركاً في الواقع لخصوصها مباشرةً ولكنّه تارك أيضاً لذي المقدّمة بالتسبيب ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
اللهمّ إلاّ أن يقال : الاصرار على المعصية عنوان عرفي لا يتحقّق إلاّبترك واجبات مستقلّة لا واجبات مرتبطة بعضها ببعض ـ يحصل بها غرض واحد للمولى.
الثمرة الرابعة : لزوم اجتماع الأمر والنهي في المقدّمات المحرّمة بناءً على وجوب المقدّمة ، فعدم جواز إتيان المقدّمة حينئذٍ متوقّف على القول بإمتناع الاجتماع وترجيح جانب الحرمة بخلاف ما إذا قلنا بعدم وجوب المقدّمة.
ولكن يرد عليها : إنّها ليست ثمرة لمسألة اصوليّة ، لأنّ البحث عن أنّ المقدّمة هل هي مجمع لعنواني الأمر والنهي أو لا ، بحث عن موضوع لمسألة اصوليّة ، فهو من مبادىء مسائل علم الاصول لا من نفسها ولا من المسائل الفقهيّة.
وقد أورد عليها أيضاً :
أوّلاً : أنّ مقدّمة الواجب ومسألة اجتماع الأمر والنهي مختلفان موضوعاً ، فإنّ موضوع مسألة الاجتماع هو ما له جهتان تقييديتان يتعلّق الأمر بإحداهما والنهي بالاخرى ، وهذا بخلاف مقدّمة الواجب فإنّ عنوان المقدّميّة ليس من الجهات التقييديّة بل التعليليّة ، لأنّ