مسألة فقهيّة وهي الصّلاة في الدار المغصوبة.
الموقع الثاني : ليس الركوع والسجود من مقولة الوضع بل من مقولة الفعل ، لأنّ الركوع ليس عبارة عن مجرّد الانحناء بل التحقيق أنّ الهويّ من حالة القيام أيضاً جزء للركوع كما أنّ الوقوع على الأرض أيضاً جزء للسجود ( ولذلك يجب على الساجد إذا سمع آية السجدة أن يرفع رأسه من الأرض ثمّ يضعه ثانياً بنيّة سجدة الآية ، ولا يكفي مجرّد الاستمرار والإبقاء في السجدة الاولى ) ولا إشكال في أنّ الهويّ أو الوقوع من مقولة الفعل.
مضافاً إلى أنّ التعبير الصحيح في المقام هو حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، وهو غير عنوان الغصب ، لأنّه لا يعتبر في الغصب التصرّف الخارجي في المال المغصوب بل إنّه صادق حتّى فيما إذا أخذ مفتاح دار الغير مثلاً من دون التصرّف الخارجي كما أنّ الركوب على مركب الغير مع كون لجامه بيد الغير تصرّف في مال الغير ولا يكون غصباً ، فالمهمّ في ما نحن فيه هو اجتماع الصّلاة مع التصرّف في مال الغير بغير إذنه وإن لم يصدق عليه عنوان الغصب ، ولا يخفى أنّ عنوان التصرّف من مقولة الفعل لا الأين.
الموقع الثالث : أنّ المبحوث عنه في كلامه من تعدّد مقولة الصّلاة والغصب بحث موضوعي مصداقي في خصوص مصداق الصّلاة في الدار المغصوبة وليس مسألة اجتماع الأمر والنهي على نحو كلّي.
هذا كلّه بالنسبة إلى القول بالامتناع.
وأمّا القول بالجواز فحاصل ما استدلّ به في تهذيب الاصول ( الذي يرجع في الحقيقة إلى المقدّمة الثانيّة من المقدّمات الأربعة لصاحب الكفاية وطريق لانكارها ) : أنّ القول بالجواز يبتني على أربع مقدّمات :
أوّلها : أنّ الحكم يمتنع أن يتجاوز من متعلّقه إلى مقارناته الاتفاقيّة ولوازمه الوجوديّة ، واستدلّ له بقياس الإرادة التشريعيّة بالإرادة التكوينيّة.
ثانيها : أنّ حقيقة الإطلاق هي حذف القيود ورفضها لا أخذها.
ثالثها : أنّ اتّحاد الماهية اللا بشرط مع الف شرط في الوجود الخارجي لا يلزم منه حكاية المعروض عن عارضه إذا كان خارجاً من ذاتها ولاحقاً بها لأنّ حكاية اللفظ دائرة مدار الوضع منوطة بالعلقة الاعتباريّة وهو منتف في المقام.