القربة ، ويترتّب عليه الثواب من دون أن يكون قصد القربة شرطاً فيه.
لا إشكال في أنّ المراد من العبادة في المقام إنّما هو العبادة بالمعنى الأخصّ لا الأعمّ كما لا يخفى.
كما لا إشكال في أنّ المراد من العبادة في ما نحن فيه ما يكون بنفسه عبادة موجبة بذاتها التقرّب إلى الله تعالى لولا حرمته شرعاً ، أي المراد منها العبادة الشأنيّة وما يتعلّق الأمر به مع قطع النظر عن كونه متعلّقاً للنهي ، وليس المراد بها ما يكون عبادة فعلاً ولو مع كونه متعلّقاً للنهي ، فإنّه لا معنى لكون الشيء عبادة فعلاً ومع ذلك تعلّق به النهي ، لأنّ معنى كونه عبادة فعلاً أنّه محبوب فعلاً ، ومعه لا يتعلّق به نهي ولا يكون محلاً للنزاع.
وأمّا المعاملة فلها أربعة معانٍ :
١ ـ المعاملة بمعنى البيع ، أي ما يكون مترادفاً مع كلمة البيع وهذا هو أخصّ المعاني.
٢ ـ ما يقع بين الاثنين وهو شامل لجميع العقود أعمّ من البيع وغيره ولا يعمّ الايقاعات ، وهذا أعمّ من الأوّل.
٣ ـ ما يتوقّف على القصد والإنشاء فيعمّ جميع العقود والايقاعات ، فيكون أعمّ من الثاني.
٤ ـ مطلق ما لا يعتبر فيه قصد القربة سواءً كان فيه الإنشاء أو لم يكن ، فيعمّ مثل تطهير الثياب مثلاً ، والذي يكون محلاً للنزاع في ما نحن فيه إنّما هو المعنى الثالث الذي يتصوّر فيه الصحّة والفساد ويتضمّن المعنى الأوّل والثاني أيضاً ويكون أخصّ بالنسبة إلى المعنى الرابع ، لا المعنى الرابع الذي لا يتصوّر فيه الصحّة والفساد كما لا يخفى.
بقي هنا شيء :
وهو حقيقة العبادة بالمعنى الأخصّ التي تكون محلّ النزاع في المسألة.
فقد ذكر لها أربعة معانٍ :
١ ـ ما لا يسقط أمره إلاّ إذا أتى على نحو قربي.
٢ ـ ما أمر به لأجل التعبّد به.
ولا يخفى أنّه تعريف دوري لأنّ مفهوم العبادة أخذ في تعريفها كما لا يخفى.
٣ ـ ما يتوقّف صحّته على النيّة.