الصورة الاولى : ما إذا اكتفى بإتيان المنهي عنه ولم يأت بالجزء في ضمن فرد آخر كما إذا أتى بسورة من سور العزائم واكتفى بها.
الصورة الثانيّة : ما إذا لم يكتف بالمأتي به ولكن كان المبني بطلان الصّلاة بالزيادة مطلقاً سواءً كانت من كلام الآدمي أو لم يكن.
ولكن قد أورد عليه المحقّق النائيني رحمهالله بأنّ « فساد الجزء يسري إلى الكلّ مطلقاً ببيان أنّ جزء العبادة إمّا أن يؤخذ فيه عدد خاصّ كالوحدة المعتبره في السورة بناءً على حرمة القرآن ، وإمّا أن لا يؤخذ فيه ذلك ، أمّا الأوّل فالنهي المتعلّق به يقتضي فساد العبادة لا محالة لأنّ الآتي به في ضمن العبادة إمّا أن يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده بما هو غير منهي عنه ، وعلى كلا التقديرين لا ينبغي الإشكال في بطلان العبادة المشتملة عليه ، فإنّ الجزء المنهي عنه لا محالة يكون خارجاً عن إطلاق دليل الجزئيّة أو عمومه ، فيكون وجوده كعدمه ، فإن اقتصر المكلّف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها جزئها ، وإن لم يقتصر عليه بطلت من جهة الاخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء كما هو الفرض ، ومن هنا تبطل صلاة من قرأ إحدى العزائم في الفريضة سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر ، بل لو بنينا على جواز القرآن لفسدت الصّلاة في الفرض أيضاً ، لأنّ دليل الحرمة قد خصّص الجواز بغير الفرد المنهي عنه ، فيحرم القرآن بالإضافة إليه لا محالة ، هذا مضافاً إلى أنّ تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالنسبة إليه بشرط لا.
ومن هنا ( أي هذا الوجه الأخير ) تبطل الصّلاة في الفرض الثاني أيضاً وهو ما إذا لم يؤخذ في الجزء عدد خاصّ ، فإنّ تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا ، فإن لم يقتصر بالجزء الحرام يخلّ بهذا الشرط ، وإن اقتصر به بطلت العبادة لفقدها جزئها » (١) ( انتهى ملخّصاً ).
أقول : يرد عليه :
أوّلاً : أنّ ظاهر أدلّة حرمة القرآن أنّ الحرمة مستندة إلى نفس القرآن لا إلى ذات السورة ، ولازمه أن تكون قراءة هذه السورة وحدها جائزة وتلك السورة أيضاً وحدها جائزة ، والحرام إنّما هو إيجاد المقارنة بينهما.
__________________
(١) أجود التقريرات : ج ١ ، ص ٣٩٧ ـ ٣٩٩.