والإطاعة والعصيان والمثوبة والعقوبة وحيث اخترنا كفاية تعدّد الجهة في ذلك فالحقّ في المقام الصحّة » (١).
أقول : يرد عليه :
أوّلاً : أنّ باب الاجتماع يتصوّر في ما إذا كان في البين عنوانان مستقلاّن وهو ليس صادقاً في المقام لأنّ كون الصّلاة في الحمّام هو من الخصوصيّات الفرديّة واللوازم الوجوديّة للصّلاة فلا يعدّ عنواناً مستقلاً عن عنوان الصّلاة.
وثانياً : لو سلّم صحّة هذا التفصيل ثبوتاً فلا يصحّ في مقام الإثبات حيث لا أظنّ في هذا المقام وجود مورد في لسان الشرع تعلّق النهي فيه بالخصوصيّة الخارجة عن الذات ، أي بأمر آخر يتّحد مع الطبيعة المأمور بها بل الظاهر أنّ جميع النواهي الشرعيّة هي من موارد الصورة الاولى ، أي تعلّق النهي فيها بنفس المقيّد كقوله « لا تصلّ في الحمّام » وقوله « لا تصمّ في السفر » وغير ذلك.
بقي هنا شيء :
وهو أنّ محلّ النزاع ما إذا كان النهي ظاهراً في المولويّة ، وأمّا النواهي الظاهرة في الإرشاد فهي خارجة عن محلّ الكلام ، ولا إشكال في دلالتها على الفساد كجميع الأوامر والنواهي التي تعلّقت بالأجزاء والشرائط حيث إنّها ظاهرة في الإرشاد بظهور ثانوي وإن كان ظاهرها بالطبع الأوّلي هو المولويّة من باب أنّ الناهي فيها إنّما هو مولى مفترض الطاعة ، وبالجملة أنّ العبادات مخترعات شرعيّة لا بدّ من بيان أجزائها وشرائطها ضمن أوامر ونواهي ، وهذا أوجب انقلاب ظهورها في المولويّة إلى الظهور في الإرشاد فقول الشارع المقدّس : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) إرشاد إلى شرطيّة الوقت للصّلاة ، وقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) إرشاد إلى شرطيّة الطهارة كما أنّ قوله عليهالسلام : « لا تصلّ في وبَر ما لا يؤكل لحمه » إرشاد إلى مانعية وبَر ما لا يؤكل لحمه للصّلاة.
هذا تمام الكلام في العبادات.
__________________
(١) درر الفوائد : ج ١ ، ص ١٨٧ ـ ١٨٨ ، طبع جماعة المدرّسين.