في حدوث الفرد الطويل ، بل مسبب عن الشك في كون الحادث طويلاً أو قصيراً. وبعبارة اخرى : الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في خصوصية الفرد الحادث ، وليس له حالة سابقة حتى يكون مورداً للأصل ، فتجري فيه أصالة عدم كونه طويلاً ، فما هو مسبوق بالعدم وهو حدوث الفرد الطويل ليس الشك في بقاء الكلي مسبباً عنه ، وما يكون الشك فيه مسبباً عنه وهو كون الحادث طويلاً ليس مسبوقاً بالعدم حتى يكون مورداً للأصل.
وهذا الجواب مبني على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي ، وأمّا إذا قلنا بجريانه كما هو الصحيح على ما ذكرنا في محلّه (١) ، فلا مانع من جريان أصالة عدم كون الحادث طويلاً ، ولذا بنينا في الفقه على عدم جريان استصحاب الكلي ، للأصل السببي الحاكم عليه في موارد منها (٢) : ما إذا شك في كون نجسٍ بولاً أو عرق كافر مثلاً ، فتنجس به شيء فغسل مرة واحدة ، فلا محالة نشك في بقاء النجاسة وارتفاعها على تقدير اعتبار التعدد في الغسل في طهارة المتنجس بالبول ، إلاّأ نّه مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في كلي النجاسة ووجوب الغسل مرةً ثانية ، لأنّه تجري أصالة عدم كون الحادث بولاً فنحكم بكفاية المرة ، للعمومات الدالة على كفاية الغسل مرةً واحدةً وخرج عنها البول بأدلة خاصة.
الثاني : ما ذكره أيضاً في الكفاية (٣) : وهو أنّ بقاء الكلي عين بقاء الفرد الطويل ، فانّ الكلي عين الفرد لا أنّه من لوازمه ، فلاتكون هناك سببية ومسببية.
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٤ : ٣٦٠ وما بعدها.
(٢) راجع شرح العروة ٣ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٣) كفاية الاصول : ٤٠٦.