كان مفادها قاعدة التجاوز في باب الوضوء ، وهو خلاف الاجماع والنصوص (١) الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. وإن كان راجعاً إلى الوضوء كان مفادها قاعدة الفراغ كما ذكره.
والظاهر رجوعه إلى الشيء كسائر الروايات المذكورة فيها التجاوز عن الشيء المشكوك فيه ، ولا أقل من تساوي احتماله مع احتمال الرجوع إلى الوضوء ، فلا يكون ظاهراً في الرجوع إلى الوضوء ، فهي مجملة ساقطة عن مقام الاستدلال بها.
ولو سلّمنا كونه ظاهراً أو صريحاً في الرجوع إلى الوضوء ، فكان مفادها قاعدة الفراغ أصلاً وعكساً ، بمعنى عدم وجوب الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء ووجوب الاعتناء به قبل الفراغ منه ، فيقع التعارض بينها عكساً وبين الروايات الدالة على قاعدة التجاوز ، فانّها بعمومها تدل على عدم الاعتناء بالشك في جزء بعد الدخول في جزء آخر ، فلا وجه لجعل أدلة قاعدة التجاوز حاكمةً على أدلة قاعدة الفراغ.
فتحصّل مما ذكرناه في المقام : إمكان أن يكون المجعول أمراً واحداً يسمى بقاعدة الفراغ تارةً وبقاعدة التجاوز اخرى ، بارجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ، لا العكس على ما ذكره المحقق النائيني قدسسره. هذا كله في مقام الثبوت والامكان.
وأمّا مقام الاثبات والوقوع ، فهل المستفاد من الأدلة كون المجعول أمراً واحداً أو أمرين؟ فلا بدّ من النظر إلى الأدلة والبحث عن مفادها.
__________________
(١) راجع الوسائل ١ : ٤٦٩ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١.