كما إذا كان السؤال عن الأخص ، أو كان محل الحاجة ، أو لأجل الأهمية ، أو لكونه الغالب ، أو غير ذلك من الأغراض الموجبة لذكر الأخص فقط ، وقد ورد في الروايات ما يدل على عدم جواز الصلاة خلف شارب الخمر (١) ، وورد أيضاً ما يدل على عدم جواز الصلاة خلف الفاسق (٢) ، فقوله عليهالسلام : «لا تصلّ خلف الفاسق» لا يوجب لغوية قوله عليهالسلام : «لاتصل خلف شارب الخمر» ولا منافاة بينهما ، غاية الأمر أنّه يكون تخصيص شارب الخمر بالذكر في قوله : «لا تصلّ خلف شارب الخمر» لغرض من الأغراض ، فكذا في المقام. هذا كله فيما إذا كان كلا الخاصين منفصلاً عن العام.
وأمّا إذا كان الأخص منهما متصلاً بالعام ، كما إذا ورد في رواية أنّه يجب إكرام العلماء إلاّالعالم المرتكب للكبائر ، وفي رواية اخرى أنّه يحرم إكرام العالم العاصي ، فتكون النسبة بين العام المخصص بالمتصل والخاص المنفصل العموم من وجه ، فان اتصال الأخص بالعام كاشف عن عدم تعلق الارادة الاستعمالية بالنسبة إلى ما يشمله الأخص ، فلا ينعقد للعام ظهور بالنسبة إليه من أوّل الأمر ، فتكون النسبة بين العام والخاص المنفصل العموم من وجه ، لاجتماعهما في العالم العاصي غير المرتكب للكبائر ، وافتراقهما في العالم العادل والعالم المرتكب للكبائر ، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع ، ويعامل معهما معاملة المتعارضين ، وهذا هو الفارق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل.
بقي شيء : وهو أنّه بعد ما عرفت أنّ الحكم فيما إذا كان كلا الخاصين منفصلاً عن العام عدم انقلاب النسبة وتخصيص العام بكليهما ، وفيما إذا كان أخص الخاصين متصلاً بالعام هو انقلاب النسبة ، لو فرض وجود عام لم يتصل به
__________________
(١) ، (٢) راجع الوسائل ٨ : ٣١٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ١١.