(مسألة) (١) قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني (٢) : «إذا تعارضت الآي وتعذّر فيها الترتيب [والجمع] (٣) طلب التاريخ وترك المتقدم منهما بالمتأخر ، ويكون ذلك نسخا له ، وإن لم يوجد التاريخ وكان الإجماع على استعمال إحدى الآيتين ، علم بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل بها.
قال : ولا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان تعريان عن هذين الوصفين (٤)».
وذكروا عند التعارض مرجّحات :
* الأول : تقديم المدني على المكي (٥) ؛ وإن كان يجوز أن تكون المكية نزلت عليه صلىاللهعليهوسلم بعد عوده إلى مكة والمدنيّة قبلها ، فيقدّم الحكم بالآية المدنية على المكية في التخصيص والتقديم ؛ إذ كان غالب الآيات [المكية] (٦) نزولها قبل الهجرة.
* الثاني : أن يكون أحد الحكمين على غالب أحوال أهل مكة ، والآخر على غالب أحوال أهل المدينة ، فيقدّم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة ، كقوله تعالى : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (آل عمران : ٩٧) ، [مع قوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) (٧) (البقرة : ١٧٨) فإذا أمكن بناء كل واحدة من الآيتين على البدل جعل التخصيص في قوله تعالى : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (آل عمران : ٩٧) كأنّه قال : إلا من وجب عليه القصاص. ومثل [٨٢ / ب] قوله : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (المائدة : ٩٥) ونهيه صلىاللهعليهوسلم عن قتل [صيد] (٨) مكة ، [مع] (٨) قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ
__________________
(١) في المطبوعة (فصل).
(٢) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، الإمام العلامة الأصولي الشافعي أبو إسحاق الأسفراييني ، أحد المجتهدين في عصره. ارتحل في الحديث وسمع من دعلج السجزي وأبي بكر الإسماعيلي وعدّة. وحدّث عنه أبو بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري وأبو الطيب الطبري وغيرهم. وكان من المجتهدين في العبادة المبالغين في الورع. من تصانيفه «جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين» ت ٤١٨ ه (سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٥٣).
(٣) ساقطة من المخطوطة والمطبوعة والصواب إثباتها كما في الإتقان للسيوطي ٣ / ٨٩.
(٤) عبارة أبي إسحاق الأسفراييني ذكرها السيوطي في الإتقان ٣ / ٨٩.
(٥) عبارة المطبوعة (تقديم المكي على المدني) والصواب ما أثبتناه كما في المخطوطة.
(٦) ليس في المخطوطة.
(٧) ساقطة من المخطوطة.
(٨) ساقطة من المخطوطة.