الكتاب ، واما الآية فلا دلالة لها ظاهرا إلا بارتكاب تكلفات بعيدة كما يظهر من بحثهم جوابا وسؤالا.
وهؤلاء الأفاضل المشار إليهم بعد بحثهم في المسألة حملوا أخبار النجاسة على الاستحباب وجمعوا به بين الاخبار في هذا الباب كما هي قاعدتهم المستمرة في جميع الأبواب حسبما نبهنا عليه في غير مقام مما تقدم في الكتاب ، قال السيد السند في المدارك الذي هو الأصل في ذلك بعد ذكر القول بالنجاسة ونقل بعض اخباره ثم القول بالطهارة ونقل بعض اخباره : وأجاب الأولون عن هذه الاخبار بالحمل على التقية جمعا بينها وبين ما تضمن الأمر بغسل الثوب منه ، وهو مشكل لأن أكثر العامة قائلون بالنجاسة (١) نعم يمكن الجمع بينهما بحمل ما تضمن الأمر بالغسل على الاستحباب لان استعمال الأمر في الندب مجاز شائع. انتهى. ونحوه في الذخيرة بزيادة تأييد لذلك بوجوه لفقها ، ملخصها بعد الحمل على التقية وان حمل الأوامر والنواهي في أخبارنا على الاستحباب والكراهة شائع ذائع كأنه الحقيقة كما أشرنا إليه مرارا.
أقول : لا يخفى ان الكلام في الجمع بين هذه الاخبار دائر بين هذين الوجهين. وهؤلاء الأفاضل قد اختاروا الحمل على الاستحباب في الجمع بين هذه الاخبار ، وها أنا أبين ما فيه من البعد بل الفساد وعدم انطباق أخبار المسألة عليه ، وبه يتعين حمل أخبار الطهارة على التقية إذ لم يبق بعد بطلان حمل أخبار النجاسة على الاستحباب إلا رميها بالكلية متى عملنا باخبار الطهارة ، وفيه من البطلان ما هو غني عن البيان لكثرتها واستفاضتها وصحة جملة منها باصطلاحهم وعمل الطائفة قديما وحديثا عليها إلا هؤلاء الثلاثة
__________________
(١) كما في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج ١ ص ٧٠ ، وذكر ابن قدامة في المغني ج ١ ص ٧٢ والشيرازي في المهذب ج ١ ص ٤٨ طهارة الخمر بالاستحالة إلى الخل ، وفي بدائع الصنائع ج ١ ص ٧٦ «ينزح ماء البئر كله إذا وقع فيه من الأنجاس كالبول والدم والخمر».