نقل القصة في النزاع بين نوح وإبليس : «فقال أبو جعفر (عليهالسلام) إذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان وكل واشرب حينئذ فذاك نصيب الشيطان». وقوله (عليهالسلام) في رواية محمد بن مسلم المنقولة من العلل (١) «فمن هنا طاب الطلاء على الثلث». والطلاء ـ كما عرفت ـ هو المطبوخ من عصير العنب ، وقوله (عليهالسلام) في رواية وهب بن منبه (٢) : «ان لك فيها شريكا في عصيرها». ولان هذا الفرد هو الذي يتعارف طبخه ويستعمل دائما في الأزمنة السابقة واللاحقة فهو الذي يتبادر إليه الإطلاق. والله العالم.
وقد أطلنا البحث في هذا المقام وأحطنا بأطراف الكلام لما عرفت من ان المسألة من أهم المهام سيما بعد وقوع الخلاف فيها في هذه الأيام ودخول الشبهة فيها على جملة من الاعلام ، والله الهادي لمن يشاء ، فلنرجع الى ما نحن فيه :
(الفصل السابع) ـ في الكافر ، قالوا : وضابطه من خرج من الإسلام وبائنة أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة. والأول شامل للكافر كفرا أصليا أو ارتداديا كتابيا أو غير كتابي ، والثاني كالغلاة والخوارج والنواصب.
وقد حكي عن جماعة دعوى الإجماع على نجاسة الكافر بجميع أنواعه المذكورة كالمرتضى والشيخ وابن زهرة والعلامة في جملة من كتبه ، إلا ان المفهوم من كلام المحقق في المعتبر الإشارة إلى الخلاف في بعض هذه المواضع ، حيث قال : الكفار قسمان يهود ونصارى ومن عداهما ، اما القسم الثاني فالأصحاب متفقون على نجاستهم ، واما الأول فالشيخ في كتبه قطع بنجاستهم وكذا علم الهدى والاتباع وابنا بابويه ، وللمفيد قولان ، أحدهما النجاسة ذكره في أكثر كتبه ، والأخر الكراهة ذكره في الرسالة الغرية.
قال في المعالم : وعزى غير المحقق الى الشيخ في النهاية وابن الجنيد الخلاف في هذا المقام ايضا ، اما الشيخ فلانه قال في النهاية : يكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار الى طعامه فيأكل معه فان دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه ان شاء. واما ابن الجنيد
__________________
(١) ص ١٢٩.
(٢) ص ١٢٩.