ومحمد بن مسلم «اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه». وجه الدلالة ان الظاهر ان الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت انما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد. ويتوجه عليه ان الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة بل يحتمل ان يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله «وصل فيه» وبالجملة فالروايات متظافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة بل الانتفاع به مطلقا واما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به ، مع ان ابن بابويه روى في أوائل الفقيه مرسلا عن الصادق (عليهالسلام) «انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتوضأ منه واشرب ولكن لا تصل فيها». وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به انه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، قال بل انما قصدت إلى إيراد ما افتي به واحكم بصحته واعتقد انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ، والمسألة قوية الإشكال» انتهى كلامه.
أقول : والكلام هنا يقع في مقامين (الأول) ـ فيما ذكره من المناقشة الاولى في عدم الدليل على نجاسة الميتة من ذي النفس غير الإنسان ، وها أنا أورد ما وقفت عليه من الروايات المتعلقة بذلك وان طال به زمام الكلام فإنه من أهم المهام.
وأقول : من ذلك روايات ما يقع في البئر والأمر بالنزح لها مع التغير وعدمه وقد اشتملت تلك الروايات على ميتة الإنسان والدابة والفأرة والطير والحمار والبقرة والجمل والسنور والحمام والدجاجة ونحو ذلك ، ولا ينافي ذلك القول بطهارة البئر فإن ذلك ليس من حيث كون هذه الأشياء غير نجسة بل انما هو من حيث عدم انفعالها بالنجاسة ولهذا لو تغير الماء بها فلا خلاف في النجاسة.
ومنها ـ اخبار الدهن والزيت ونحوهما وهي كثيرة ، ومنها ـ صحيحة زرارة