لا وجود لها في شيء من كتب الاخبار وقد صرح بذلك أيضا في المعالم فقال : بعد نقل ذلك عن الذكرى والمعتبر : ولم أر لهذه الزيادة أثرا في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع ، ولو ثبتت لأمكن تقييد إطلاق تلك الاخبار بها فيخص ما دل على المرتين بما له عين لكن الكلام في ثبوتها.
تنبيهات
(الأول) ـ إطلاق روايات الحسين بن ابي العلاء وابي إسحاق النحوي وابن ابي نصر المنقولة من السرائر شامل لمخرج البول فيجب فيه المرتان بمقتضى ذلك ، إلا انهم قد اختلفوا أيضا في مسألة الاستنجاء وقد تقدم البحث فيها في محله ، وقد بينا ان الظاهر من الاخبار المذكورة في تلك المسألة هو وجوب المرة خاصة كما هو اختيار جملة من الأصحاب ، وذكرنا وجه الجمع بين اخبار تلك المسألة على تقدير هذا القول الذي اخترناه والاخبار المذكورة هنا ، وذلك لان اخبار تلك المسألة بناء على ما اخترناه مطلقة بالنسبة إلى الغسل ومقيدة بالنسبة إلى المغسول واخبار هذه المسألة مطلقة بالنسبة إلى المغسول من كونه مخرج البول أو غيره من الجسد ومقيدة بالنسبة إلى الغسل بالمرتين ، فوجه الجمع بينها اما بتخصيص عموم اخبار هذه المسألة باخبار الاستنجاء فيقال بوجوب المرتين في غير موضع الاستنجاء أو بتقييد اخبار الاستنجاء بهذه الاخبار فيقال بوجوب المرتين في الاستنجاء ، لكن الظاهر ان الترجيح للأول لمنع شمول اخبار المرتين لموضع النزاع بل الظاهر منها انما هو ما عداه من سائر الجسد فان المتبادر من هذه الروايات انما هو عروض النجاسة من خارج وتطرقها الى الثوب أو الجسد.
وكلام الأصحاب في هذا الباب غير منقح في كون المسألتين من باب واحد أو متعددتين وكما اختلفوا هنا فقد اختلفوا هناك ايضا ، والمحقق في المعتبر قد ادعى الإجماع في هذه المسألة على التعدد كما قدمنا ذكره ولم يدعه هناك وانما استدل برواية