الحكم فلم يفصل ، قلنا ذلك في خرء الطير ايضا من غير تفاوت.
ويعضد ما ذكرناه ما صرح به شيخنا البهائي في الحبل المتين حيث قال : «وقد احتج بعض الأصحاب بالحديث السابع على طهارة خرء مطلق الطير ، وظني انه لا ينهض دليلا على ذلك فان نفي البأس فيه لا يتعين ان يكون عن الخرء لاحتمال ان يكون عن حكه في الصلاة عن الثوب ويكون سؤال علي بن جعفر انما هو عن ان حكه في أثناء الصلاة هل هو فعل كثير لا يجوز في الصلاة أم لا؟ فأجاب (عليهالسلام) بنفي البأس عنه فيها ، ولفظة «غير» يجوز قراءتها بالنصب والجر وعلى التقديرين ففيها تأييد تام لهذا الاحتمال إذ لو لم يحمل عليه لم يصح إطلاقه (عليهالسلام) نفي البأس عما يراه المصلي في ثوبه من خرء الطير وغيره ، وايضا فاللام في الطير لا يتعين كونها للجنس لجواز كونها للعهد والمراد المأكول اللحم ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال» انتهى. والظاهر ان مراده ببعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما هو السيد المذكور فإنه لم يتعرض غيره لذكر هذه الرواية في المقام. وبالجملة فالاستدلال بهذه الرواية بعيد من مثله (قدسسره) والمتناقل في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما هو الاستدلال برواية أبي بصير خاصة.
فروع : (الأول) الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في طهارة رجيع ما لا نفس له كالذباب ونحوه ، وفي التذكرة انما نسب الخلاف إلى الشافعي وابي حنيفة وابي يوسف (١) ولم ينسبه الى أحد من علمائنا وهو مؤذن بعدم الخلاف فيه عندنا واستدل عليه في المنتهى بأصل الطهارة ، وبان التحرز عنه متعذر وفيه حرج فيكون منفيا
__________________
(١) لم نجد المسألة فيما وقفنا عليه من المصادر بهذا العنوان نعم في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج ١ ص ٦٢ تعليل نجاسة الأرواث كلها بان معنى النجاسة موجود فيها وهو الاستقذار في الطبائع السليمة لاستحالتها الى نتن وخبث رائحة مع إمكان التحرز عنه. وفي المحلى لابن حزم ج ١ ص ١٩١ تعليل وجوب غسل خرء الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش فيما إذا لم يكن حرج في ذلك بأنه بول ورجيع.