بهذا اللفظ مشعر بنوع تردد وتوقف كما لا يخفى إذ لا وجه له إلا ما ذكرناه.
(المسألة الرابعة) ـ مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا نعلم فيه مخالفا انه يكفي صب الماء في بول الرضيع من غير غسل ونقل عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة.
والمستند فيه بعد الإجماع الأصل السالم من المعارض وما رواه الشيخ في الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم الصحيح على الاصطلاح الغير الصحيح عندي وعند جملة من المحققين عن الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن بول الصبي؟ قال تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء». وأيد بعضهم هذه الرواية برواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٢) «ان عليا (عليهالسلام) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين». وفيه اشكال يعلم مما قدمنا من الكلام في هذه الرواية ، وفي الفقه الرضوي (٣) «وان كان بول الغلام الرضيع فصب عليه الماء صبا وان كان قد أكل الطعام فاغسله والغلام والجارية سواء».
إلا انه قد روى الشيخان الكليني والطوسي في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره». وروى الشيخ في الموثق عن سماعة (٥) قال : «سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال اغسله. قلت فان لم أجد مكانه؟ قال اغسل الثوب كله». وظاهر الخبرين المذكورين كما ترى المنافاة لما تقدم.
وقد أجاب الشيخ في الاستبصار عن الخبر الثاني بحمل الغسل على الصب أو على
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٣ من النجاسات.
(٣) ص ٦.