أحدهما الحياة وثانيهما الموت حتف الأنف والموجب للنجاسة ليس هو هذا اللازم من حيث هو بل ملزومه الثاني أعني الموت حتف الأنف فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية اللازم للموت حتف الأنف والمعلوم ثبوته في الزمن الأول هو الأول لا الثاني وظاهر انه غير باق في الوقت الثاني. والله العالم.
خاتمة الكتاب
في الاستطابة التي صرح بها جملة من الأصحاب وهي مشتملة على فصول من السنن والآداب :
(فصل) ـ روى الشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن جده (١) قال : «دخل علي (عليهالسلام) وعمر الحمام فقال عمر بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء. وقال علي (عليهالسلام) نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار».
وروى في الكافي عن محمد بن أسلم الجبلي رفعه (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) نعم البيت الحمام يذكر بالنار ويذهب الدرن. وقال عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة ويهتك الستر. قال فنسب الناس قول أمير المؤمنين (عليهالسلام) الى عمر وقول عمر الى أمير المؤمنين (عليهالسلام)».
وقال في الفقيه (٣) قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) «نعم البيت الحمام تذكر فيه النار ويذهب بالدرن». وقال (عليهالسلام) «بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء». وقال الصادق (عليهالسلام) «بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة ونعم البيت الحمام يذكر حر النار».
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن رفاعة عن الصادق (عليهالسلام) (٤)
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ١ من آداب الحمام.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ١٦ من آداب الحمام.