وما رواه في التهذيب في باب الذبائح والأطعمة في الحسن عن صفوان عن الحسين بن زرارة عن الصادق (عليهالسلام) (١) «في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ؟ قال نعم ، وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه. قال الحسين : وسأله ابي عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت؟ فقال لا بأس به. قال الحسين : وسأله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه؟ فقال لا بأس. وقال عظام الفيل تجعل شطرنجا؟ فقال لا بأس بمسها. وقال أبو عبد الله (عليهالسلام) العظم والشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا. قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال لا بأس بأكلها». أقول عجز هذه الرواية هو الذي تقدم نقل صاحب الكافي له بقوله : وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة. إلخ
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام هنا يقع في مواضع (الأول) ـ انه لا يخفى على من لاحظ الأخبار التي قدمناها في نجاسة الميتة دلالتها على الحكم المذكور الشامل لجميع أجزاء الميتة من هذه العشرة وغيرها ، وان هذه العشرة إنما استثنيت وخرجت عن الحكم المذكور بهذه الأخبار المذكورة هنا الصريحة في طهارتها المعبر عنها في جملة من هذه بأنها ذكية اي طاهرة وفي بعض بأنها لا تحلها الروح كما أشير إليه في صحيحة الحلبي وفي حديث أبي حمزة الثمالي من قوله (عليهالسلام) في الانفحة «انها ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم» فان الظاهر من سياق هذا الكلام الاستدلال على نفي البأس عن الإنفحة انما هو من حيث ما ذكرناه الموجب لطهارتها ، والوجه فيه ان العرق مما تحله الحياة واما الدم فهو مادة الحياة ولذا يطلق عليه النفس كما صرح به أهل اللغة ووقع التعبير به في كلام الفقهاء من قولهم ذي النفس السائلة أي الدم الجاري من العرق بعد قطعه بقوة ودفع ، واما العظم فإنه وان لم تحله الحياة في حد ذاته لكنه مستلزم لكون ما وقع فيه مما
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٤ و ٣٣ من الأطعمة المحرمة.